____________________
ففي هذه الأخبار دلالة ما، على جواز البناء في النافلة مطلقا والمنع في الفريضة.
وحمل على عدم تجاوز النصف بقرينة ما تقدم ويمكن حفظ موضع القطع لعدم الزيادة والنقصان فيتعين ويمكن كونه رخصة، فلا يدل على الوجوب، فيمكن الاستيناف في الشوط الذي قطع. ولا يضر الزيادة لما عرفت، وإليه أشار في المنتهى قال. هل يبنى من حيث قطع، أو من الحجر. فيه تردد، وأحوطه الثاني، والخبر يدل على الأول.
ويحتمل الشروع من موضع يتيقن فيه عدم النقصان وبالجملة لا يفهم تحريم الزيادة والبطلان بها.
من الأمر بحفظ موضع القطع لما مر. ولأنه ترك في بعض الأخبار الأخر كما مر.
ويدل على جواز البناء في الفريضة إذا قطعها لصلاة فريضة مطلقا وهو مختار المنتهى قال في المنتهى: لو دخل عليه وقت فريضة وهو يطوف قطع الطواف وابتدأ بالفريضة ثم عاد فيتم طوافه من حيث قطع وهو قول العلماء إلا مالكا وقال أيضا بعد رواية ابن سنان: (1) إذا ثبت هذا فإنه يبني بعد فراغه من الفريضة ويتم طوافه وهو قول عامة أهل العلم (2).
رواه شهاب عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة قال: يقطع طوافه (الطواف خ ل) ويصلي الفريضة ثم يعدو فيتم ما بقي عليه من طوافه (3).
وهما مشتركان وإن كان الظاهر أنهما الثقتان وحسنة عبد الله بن سنان
وحمل على عدم تجاوز النصف بقرينة ما تقدم ويمكن حفظ موضع القطع لعدم الزيادة والنقصان فيتعين ويمكن كونه رخصة، فلا يدل على الوجوب، فيمكن الاستيناف في الشوط الذي قطع. ولا يضر الزيادة لما عرفت، وإليه أشار في المنتهى قال. هل يبنى من حيث قطع، أو من الحجر. فيه تردد، وأحوطه الثاني، والخبر يدل على الأول.
ويحتمل الشروع من موضع يتيقن فيه عدم النقصان وبالجملة لا يفهم تحريم الزيادة والبطلان بها.
من الأمر بحفظ موضع القطع لما مر. ولأنه ترك في بعض الأخبار الأخر كما مر.
ويدل على جواز البناء في الفريضة إذا قطعها لصلاة فريضة مطلقا وهو مختار المنتهى قال في المنتهى: لو دخل عليه وقت فريضة وهو يطوف قطع الطواف وابتدأ بالفريضة ثم عاد فيتم طوافه من حيث قطع وهو قول العلماء إلا مالكا وقال أيضا بعد رواية ابن سنان: (1) إذا ثبت هذا فإنه يبني بعد فراغه من الفريضة ويتم طوافه وهو قول عامة أهل العلم (2).
رواه شهاب عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة قال: يقطع طوافه (الطواف خ ل) ويصلي الفريضة ثم يعدو فيتم ما بقي عليه من طوافه (3).
وهما مشتركان وإن كان الظاهر أنهما الثقتان وحسنة عبد الله بن سنان