____________________
الظاهر، لعدم وجوب المذكور فيها من الأدعية، ولا شك في تحقق ذكر الله هناك بالصلاة فيه.
والظاهر عدم وجوب غير ذلك بالأصل والشهرة وعدم القائل بمضمون الأخبار المعتبرة فالحمل على الواجب الذي أحد أفراده الذكر في الصلاة أو على الندب ممكن غير بعيد.
ولو كان القائل بوجوب الذكر يكتفي بحصوله في ضمن الصلاة وقنوته لم يكن في القول به بأس، وأن دليله تام، وأما إذا أراد الزيادة عليه فلا.
فالاحتياط يقتضي ذكر ما في الأخبار الصحيحة (1) مع النية، فلا يترك الاحتياط إن شاء الله.
وأما الاستدلال بها على الكون بالمشعر مع القول باستحباب الذكر فبعيد نعم يصح مع القول بوجوبه.
تتمة قوله: ويستحب التقاط الحصى من جمع. دليل استحباب التقاط الحصى من جمع يعني المشعر وهو المزدلفة، وجوازه من الحرم سوى المسجد روايات.
مثل حسنة ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: خذ حصى الجمار من جمع فإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.
ومثلها حسنة معاوية بن عمار، قال: خذ حصى الجمار الخ (2).
والظاهر عدم وجوب غير ذلك بالأصل والشهرة وعدم القائل بمضمون الأخبار المعتبرة فالحمل على الواجب الذي أحد أفراده الذكر في الصلاة أو على الندب ممكن غير بعيد.
ولو كان القائل بوجوب الذكر يكتفي بحصوله في ضمن الصلاة وقنوته لم يكن في القول به بأس، وأن دليله تام، وأما إذا أراد الزيادة عليه فلا.
فالاحتياط يقتضي ذكر ما في الأخبار الصحيحة (1) مع النية، فلا يترك الاحتياط إن شاء الله.
وأما الاستدلال بها على الكون بالمشعر مع القول باستحباب الذكر فبعيد نعم يصح مع القول بوجوبه.
تتمة قوله: ويستحب التقاط الحصى من جمع. دليل استحباب التقاط الحصى من جمع يعني المشعر وهو المزدلفة، وجوازه من الحرم سوى المسجد روايات.
مثل حسنة ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: خذ حصى الجمار من جمع فإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.
ومثلها حسنة معاوية بن عمار، قال: خذ حصى الجمار الخ (2).