____________________
وما في الفقيه روى أبان عن عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة (1) فتأمل فيها.
قوله: ولو نواه الخ. وجهه ظاهر مما تقدم فإن الركن هو كون ما وقد أدركه اختيارا على وجه شرعي بل الظاهر كذلك لو شرب المسكر عمدا عالما اختيارا وغيره من المرقدات.
قوله: ويستحب الوقوف الخ. يحتمل أن يكون مراده استحباب فعل الوقوف الواجب حينئذ بلا فصل فيكون إشارة إلى عدم وجوب الاستيعاب بل كون عدم الاستيعاب مستحبا فيجوز قبلها أيضا مستوعبا وغير مستوعب وهو الظاهر من الدليل أو يكون بالنسبة إلى عدم الفصل بعدها فلا يجب الاستيعاب كما هو الظاهر من الدليل كما مر.
ويحتمل أن يراد بالوقوف القيام للدعاء بعد أن نوى وقام قبله مقارنة للفجر أو بعده.
وقد مر وجه استحباب وطي الصرورة المشعر برجله أي غير راكب أو حافيا وترك بعيره كما ذكر في غيره لعدمه في الرواية كما عرفت.
ولعل المراد بذكر الله على قزح استحباب ذكره تعالى في المشعر قد يراد به ذلك.
ويحتمل أن يراد منه الجبل المعهود كما نقل عن الشيخ المشعر الحرام جبل
قوله: ولو نواه الخ. وجهه ظاهر مما تقدم فإن الركن هو كون ما وقد أدركه اختيارا على وجه شرعي بل الظاهر كذلك لو شرب المسكر عمدا عالما اختيارا وغيره من المرقدات.
قوله: ويستحب الوقوف الخ. يحتمل أن يكون مراده استحباب فعل الوقوف الواجب حينئذ بلا فصل فيكون إشارة إلى عدم وجوب الاستيعاب بل كون عدم الاستيعاب مستحبا فيجوز قبلها أيضا مستوعبا وغير مستوعب وهو الظاهر من الدليل أو يكون بالنسبة إلى عدم الفصل بعدها فلا يجب الاستيعاب كما هو الظاهر من الدليل كما مر.
ويحتمل أن يراد بالوقوف القيام للدعاء بعد أن نوى وقام قبله مقارنة للفجر أو بعده.
وقد مر وجه استحباب وطي الصرورة المشعر برجله أي غير راكب أو حافيا وترك بعيره كما ذكر في غيره لعدمه في الرواية كما عرفت.
ولعل المراد بذكر الله على قزح استحباب ذكره تعالى في المشعر قد يراد به ذلك.
ويحتمل أن يراد منه الجبل المعهود كما نقل عن الشيخ المشعر الحرام جبل