____________________
الأصحاب والمفهوم من الروايات، وعدم صراحة الآية في ذلك، فتأمل.
قوله: ويجبر الإمام الخ. هذا شروع في ذكر أحكام المدينة المشرفة كأنه يستحب أو يجب - ويحتمل الجواز - أن يجبر الإمام عليه السلام على زيارة النبي صلى الله عليه وآله لو تركوها بغير عذر.
لصحيحة حفص بن البختري وهشام بن سالم وحسين الأحمسي وحماد وغير واحد ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فإذا لم تكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين (1).
ولأنه مستلزم لجفائه صلى الله عليه وآله، كما دل عليه الخبر المشهور (2).
وروى في الفقيه باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة، ومن مات في أحد الحرمين مكة والمدينة لم يعرض ولم يحاسب، ومن مات مهاجرا إلى الله عز وجل حشر يوم القيامة مع أصحاب بدر (3).
فينبغي الجبر حتى لا يحصل الجفاء.
قال في المنتهى: ومنع ابن إدريس من وجوب ذلك على الإمام لأنها مستحبة، فلا يجب اجبارهم عليها، ونحن نقول: إن ذلك يدل على الجفاء وهو محرم فيجبرهم الإمام عليه السلام ذلك.
قوله: ويجبر الإمام الخ. هذا شروع في ذكر أحكام المدينة المشرفة كأنه يستحب أو يجب - ويحتمل الجواز - أن يجبر الإمام عليه السلام على زيارة النبي صلى الله عليه وآله لو تركوها بغير عذر.
لصحيحة حفص بن البختري وهشام بن سالم وحسين الأحمسي وحماد وغير واحد ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فإذا لم تكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين (1).
ولأنه مستلزم لجفائه صلى الله عليه وآله، كما دل عليه الخبر المشهور (2).
وروى في الفقيه باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة، ومن مات في أحد الحرمين مكة والمدينة لم يعرض ولم يحاسب، ومن مات مهاجرا إلى الله عز وجل حشر يوم القيامة مع أصحاب بدر (3).
فينبغي الجبر حتى لا يحصل الجفاء.
قال في المنتهى: ومنع ابن إدريس من وجوب ذلك على الإمام لأنها مستحبة، فلا يجب اجبارهم عليها، ونحن نقول: إن ذلك يدل على الجفاء وهو محرم فيجبرهم الإمام عليه السلام ذلك.