ويجب اطعام الأسير وسقيه، وإن أريد قتله ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله، ولو قتله مسلم فهدر
____________________
مما لا خلاف فيه أيضا: ويدل عليه الخبر من العامة (1) والخاصة (2) أيضا، وإن كان في السند تأمل، وقد يشكل لاختلاف الناس في ذلك كثيرا فتأمل.
وكذا لا خلاف عندنا في تخيير الإمام في كيفية قتل الكفار البلاغ المأخوذين والحرب قائم، وعدم جواز القتل بعده، والتخيير بين المن والفداء والاسترقاق.
ويدل على الأولين الآية (3) أيضا: ولا يسقط التخيير الأخير، بالاسلام، فلا ينبغي التكلم في ذلك فإنه إلى الإمام عليه السلام، لأنه المأخوذ منه العلم بالمسائل.
ولعل دليل وجوب اطعام الأسير الجايز قتله، وسقيه مع إرادة قتله أيضا هو الاجماع، وعدم جواز القتل بهذا الوجه لذلك.
وكذا عدم وجوب قتله مع عجزه عن المشي، بل يخلى سبيله، ونقل عليه
وكذا لا خلاف عندنا في تخيير الإمام في كيفية قتل الكفار البلاغ المأخوذين والحرب قائم، وعدم جواز القتل بعده، والتخيير بين المن والفداء والاسترقاق.
ويدل على الأولين الآية (3) أيضا: ولا يسقط التخيير الأخير، بالاسلام، فلا ينبغي التكلم في ذلك فإنه إلى الإمام عليه السلام، لأنه المأخوذ منه العلم بالمسائل.
ولعل دليل وجوب اطعام الأسير الجايز قتله، وسقيه مع إرادة قتله أيضا هو الاجماع، وعدم جواز القتل بهذا الوجه لذلك.
وكذا عدم وجوب قتله مع عجزه عن المشي، بل يخلى سبيله، ونقل عليه