____________________
المساجد مطلقا في الحجاز والحرم وغيرهما مع الإذن وبدونه.
والمستند في الجملة هو الآية الصريحة في منع قربهم المسجد الحرام، والدالة بالمفهوم على تحريم الغير، وهي قوله تعالى: " إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " (1) فافهم.
بل استدل بها على منع دخولهم الحرم مطلقا، وقيل إنه أراد بالمسجد، الحرم كما في قوله تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام " (2) لأنه صلى الله عليه وآله أسرى من الحرم لا من المسجد.
وكذا ادعى الاجماع في المنتهى على عدم استيطانهم الحجاز، واستدل عليه بالأخبار أيضا من طرقهم (3) وفيها (من جزيرة العرب) أيضا، ولكن قال: المراد بها الحجاز، والمراد به مكة والمدينة وحواليهما.
مع أن المنع عن جزيرة العرب واقع في الخبر بعد منع الحجاز، حيث قال صلى الله عليه وآله: (لا يدخلن اليهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب) (4).
والحكم مشهور بين الأصحاب، وصرح هو أيضا به في بعض كتبه مثل القواعد فتأمل.
والمستند في الجملة هو الآية الصريحة في منع قربهم المسجد الحرام، والدالة بالمفهوم على تحريم الغير، وهي قوله تعالى: " إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " (1) فافهم.
بل استدل بها على منع دخولهم الحرم مطلقا، وقيل إنه أراد بالمسجد، الحرم كما في قوله تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام " (2) لأنه صلى الله عليه وآله أسرى من الحرم لا من المسجد.
وكذا ادعى الاجماع في المنتهى على عدم استيطانهم الحجاز، واستدل عليه بالأخبار أيضا من طرقهم (3) وفيها (من جزيرة العرب) أيضا، ولكن قال: المراد بها الحجاز، والمراد به مكة والمدينة وحواليهما.
مع أن المنع عن جزيرة العرب واقع في الخبر بعد منع الحجاز، حيث قال صلى الله عليه وآله: (لا يدخلن اليهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب) (4).
والحكم مشهور بين الأصحاب، وصرح هو أيضا به في بعض كتبه مثل القواعد فتأمل.