بشرط أن لا يكون عليها يد مسلم.
____________________
صلاح العامر، وهو حريمها، مثل النهر الذي يجري مائها منها، وطريقها المسلوك إليها سواء كان ذلك في بلاد الاسلام أو الشرك، إلا أن يكون ممن يجوز التصرف في أموالهم بالقهر، فيقهرهم.
فيفهم أن العامر ملك الغير، مع عدم علامة الاعراض وجواز التصرف فيه.
وأنه لا يجوز التصرف في ملكه إلا بإذنه.
وقد مر دليل جواز التصرف واحياء الموات في زمان الغيبة بغير الإذن بالفعل، وعدم تملك الكافر، بل المخالف أيضا.
وإن ظاهر المتن فيما تقدم جواز التملك للكافر أيضا، وقد منعه هنا بقوله (ولا يملكه الكافر) المشعر بملكية المسلم مطلقا. فكأنه رجع عما تقدم، وهو بعيد إذا أراد بالمحيي هناك المسلم وهو قريب بحسب المعنى. وفي قيود المحقق الثاني هنا أيضا، بل يملكه الكافر كما تقدم. والأولى عدم اشتراط الاحياء بعدم كونها عامرة ولا إضافة الاحياء إليها.
قوله: (بشرط أن لا يكون الخ) متعلق بقوله (ويجوز احياء الموات) إشارة إلى السبب الثاني المانع من جواز الاحياء، وهو ثبات يد المسلم على الموات.
وهذه العبارة مثل ما تقدم عن القواعد، تدل بظاهرها على أن مجرد وضع اليد على الأرض الموات - التي يجوز احيائها للواضع يده من غير احياء وتحجير - (1) مانع من احياء الغير ويصير بذلك أولى، ولا يجوز أخذها منه، بل لا يملكها ولا يصير أولى بالتصرف لو أحياها غيره.
فيفهم أن العامر ملك الغير، مع عدم علامة الاعراض وجواز التصرف فيه.
وأنه لا يجوز التصرف في ملكه إلا بإذنه.
وقد مر دليل جواز التصرف واحياء الموات في زمان الغيبة بغير الإذن بالفعل، وعدم تملك الكافر، بل المخالف أيضا.
وإن ظاهر المتن فيما تقدم جواز التملك للكافر أيضا، وقد منعه هنا بقوله (ولا يملكه الكافر) المشعر بملكية المسلم مطلقا. فكأنه رجع عما تقدم، وهو بعيد إذا أراد بالمحيي هناك المسلم وهو قريب بحسب المعنى. وفي قيود المحقق الثاني هنا أيضا، بل يملكه الكافر كما تقدم. والأولى عدم اشتراط الاحياء بعدم كونها عامرة ولا إضافة الاحياء إليها.
قوله: (بشرط أن لا يكون الخ) متعلق بقوله (ويجوز احياء الموات) إشارة إلى السبب الثاني المانع من جواز الاحياء، وهو ثبات يد المسلم على الموات.
وهذه العبارة مثل ما تقدم عن القواعد، تدل بظاهرها على أن مجرد وضع اليد على الأرض الموات - التي يجوز احيائها للواضع يده من غير احياء وتحجير - (1) مانع من احياء الغير ويصير بذلك أولى، ولا يجوز أخذها منه، بل لا يملكها ولا يصير أولى بالتصرف لو أحياها غيره.