ولو افتقر إلى الجراح أو القتل، افتقر إلى إذن الإمام على رأي
____________________
(عزا) إذا رأى منكرا أن يعلم الله عز وجل من قلبه انكاره (1).
قوله: (وباللسان إذا عرف الافتقار الخ) أي الثانية: الانكار باللسان، والثالثة باليد.
قال في الدروس: وطريق الأمر والنهي التدرج: فالاعراض، ثم الكلام اللين، ثم الخشن، ثم الأخشن، ثم الضرب الغير المبرح، ثم المبرح (2).
وينبغي أن يكون الاعراض بحيث لا يغيظ، ولا يكون أقبح من الكلام اللين، وإلا فهو مؤخر عنه: وهو ظاهر: والحال متفاوت بالنسبة إلى الأشخاص والأحوال.
قوله: (ولو افتقر إلى الجراح أو القتل افتقر إلى إذن الإمام على رأي) هذا هو المشهور ويشعر ما نقل - في المنتهى عن الشيخ - بالاجماع، ونقل الجواز بغير إذنه عن السيد المرتضى والشيخ في التبيان أيضا وقال: وهو عندي قوي.
ودليل السيد: إن المنع عن المنكر واجب مهما أمكن مع الشرايط، والجرح والقتل مرتب على المنع والدفع، لا أنه مقصود أصالة، والموقوف على إذنه هو الذي يكون مقصودا بالذات مثل الحدود والتعزيرات، لا الذي يحصل بالعرض بسبب الدفاع مثل الدفع عن المال والنفس الذي يؤل إلى الجرح.
هذا صحيح لو سلم وجوب المنع بمهما أمكن مع الشرايط، والدليل عليه غير واضح، ودليل الأمر والنهي لا يدل عليه، لأن الجرح والقتل ليسا بأمر ولا نهي،
قوله: (وباللسان إذا عرف الافتقار الخ) أي الثانية: الانكار باللسان، والثالثة باليد.
قال في الدروس: وطريق الأمر والنهي التدرج: فالاعراض، ثم الكلام اللين، ثم الخشن، ثم الأخشن، ثم الضرب الغير المبرح، ثم المبرح (2).
وينبغي أن يكون الاعراض بحيث لا يغيظ، ولا يكون أقبح من الكلام اللين، وإلا فهو مؤخر عنه: وهو ظاهر: والحال متفاوت بالنسبة إلى الأشخاص والأحوال.
قوله: (ولو افتقر إلى الجراح أو القتل افتقر إلى إذن الإمام على رأي) هذا هو المشهور ويشعر ما نقل - في المنتهى عن الشيخ - بالاجماع، ونقل الجواز بغير إذنه عن السيد المرتضى والشيخ في التبيان أيضا وقال: وهو عندي قوي.
ودليل السيد: إن المنع عن المنكر واجب مهما أمكن مع الشرايط، والجرح والقتل مرتب على المنع والدفع، لا أنه مقصود أصالة، والموقوف على إذنه هو الذي يكون مقصودا بالذات مثل الحدود والتعزيرات، لا الذي يحصل بالعرض بسبب الدفاع مثل الدفع عن المال والنفس الذي يؤل إلى الجرح.
هذا صحيح لو سلم وجوب المنع بمهما أمكن مع الشرايط، والدليل عليه غير واضح، ودليل الأمر والنهي لا يدل عليه، لأن الجرح والقتل ليسا بأمر ولا نهي،