ولو كانا مملوكين تخير الغانم.
ولا تجب إعادة المسبية لو صولح أهلها على اطلاق مسلم من يدهم، فأطلق
____________________
قوله: (ويكفره قتل الخ) قيل: أي يحبس حتى يموت وقيل: يقتل وآخر: ينظر إليه، وقيل: قتل جهرا بين الناس:
لعل دليلها الاجماع، أو الخبر (1) أو الاعتبار. وكذا في حمل الرأس، وقد استثنى (مع - خ ل) فعل ذلك إرادة نكاية الكفار.
قوله: (ولو استرق الخ) كأن دليل انفساخ نكاح الكفار باسترقاق الزوج الكبير - لا بمجرد الأسر، فإنه لا يسترق إلا بالاسترقاق لأن الإمام مخير بينه وبين المن والفداء فيمن لا يقتل، وبأسر الزوج الصغير، وبأسر الزوجة مطلقا، وعدم الاحتياج إلى الاسترقاق حينئذ، فإنهما يرقان بمجرد الأخذ والسبي كما تقدم - الاجماع والأخبار، فيجوز وطيها بعد العدة فيمن عليها العدة، وفي غيرها في الحال.
وكذا دليل تخيير الغانم بين الفسخ والامضاء إذا كان الزوجان الأسيران مملوكين.
والظاهر أن ذلك للإمام أو النائب أو الغازي الذي يملكهما بحصته، ويؤيد هذا تخيير المشتري (2).
ودليل عدم وجوب المرأة المسبية من الكفار إليهم، لو صولحوا على
لعل دليلها الاجماع، أو الخبر (1) أو الاعتبار. وكذا في حمل الرأس، وقد استثنى (مع - خ ل) فعل ذلك إرادة نكاية الكفار.
قوله: (ولو استرق الخ) كأن دليل انفساخ نكاح الكفار باسترقاق الزوج الكبير - لا بمجرد الأسر، فإنه لا يسترق إلا بالاسترقاق لأن الإمام مخير بينه وبين المن والفداء فيمن لا يقتل، وبأسر الزوج الصغير، وبأسر الزوجة مطلقا، وعدم الاحتياج إلى الاسترقاق حينئذ، فإنهما يرقان بمجرد الأخذ والسبي كما تقدم - الاجماع والأخبار، فيجوز وطيها بعد العدة فيمن عليها العدة، وفي غيرها في الحال.
وكذا دليل تخيير الغانم بين الفسخ والامضاء إذا كان الزوجان الأسيران مملوكين.
والظاهر أن ذلك للإمام أو النائب أو الغازي الذي يملكهما بحصته، ويؤيد هذا تخيير المشتري (2).
ودليل عدم وجوب المرأة المسبية من الكفار إليهم، لو صولحوا على