____________________
نعم يمكن كفاية اكمال الشوط خصوصا السابع وظاهر الأخبار خلافه فلا يلتفت إليه. إلا أنه إذا كان الشوط الأول يمكن أن يجب الاستيناف، بناء على اعتبار مقارنة النية على الوجه المذكور، لأنه إذا بطل الأول فما بقي مقارنة النية إلا (1) أن يكون مستحضرا لها حين ابتداء الثاني من الحجر على الوجه المتقدم، لكن ظاهر الروايات أعم ففيها دلالة على عدم الاعتداد بالنية والمقارنة على الوجه المقرر عندهم فتأمل واحتط.
ثم إن الظاهر مما سبق أن الطواف في الحجر بمنزلة تركه فيكون حكم فاعله كذلك حكم تاركه مطلقا فيبطل نسكه إن كان عمدا ولم يستدركه في محله.
ويحتمل كون الجاهل كذلك مع وجوب البدنة أيضا كما مر في الرواية في ترك الطواف (2) وهو ظاهر المنتهى الدروس فيه هذا بناء على ظاهر كلامهم.
ويحتمل عدم البطلان فيهما (3) إن لم يكن اجماع، فيعيد الطواف بنفسه مع القدرة، وبوكيله مع عدمها وهو الظاهر في الجاهل مع انضمام البدنة خصوصا في الطواف في الحجر لكن بغير بدنة (4) وتجويز الإعادة بالوكيل أيضا مطلقا، إن لم يحج بنفسه لعدم نص فيه ولا فتوى ظاهر للأصحاب، مع الأصل وما مر، لأنك قد عرفت عدم دليل على بطلان الحج في العامد ترك الطواف بل الجاهل أيضا، نعم الأحوط الإعادة مع البدنة بل ينبغي انضمام إعادة الطواف بقصد القضاء أيضا إليه فتأمل.
ثم إن الظاهر مما سبق أن الطواف في الحجر بمنزلة تركه فيكون حكم فاعله كذلك حكم تاركه مطلقا فيبطل نسكه إن كان عمدا ولم يستدركه في محله.
ويحتمل كون الجاهل كذلك مع وجوب البدنة أيضا كما مر في الرواية في ترك الطواف (2) وهو ظاهر المنتهى الدروس فيه هذا بناء على ظاهر كلامهم.
ويحتمل عدم البطلان فيهما (3) إن لم يكن اجماع، فيعيد الطواف بنفسه مع القدرة، وبوكيله مع عدمها وهو الظاهر في الجاهل مع انضمام البدنة خصوصا في الطواف في الحجر لكن بغير بدنة (4) وتجويز الإعادة بالوكيل أيضا مطلقا، إن لم يحج بنفسه لعدم نص فيه ولا فتوى ظاهر للأصحاب، مع الأصل وما مر، لأنك قد عرفت عدم دليل على بطلان الحج في العامد ترك الطواف بل الجاهل أيضا، نعم الأحوط الإعادة مع البدنة بل ينبغي انضمام إعادة الطواف بقصد القضاء أيضا إليه فتأمل.