فإن مات قبل الحكم بطل الأمان، وردوا إلى مأمنهم.
ولو مات أحد الحكمين بطل حكم الباقي:
ويتبع حكمه المشروع.
فإن حكم بالقتل والسبي وأخذ المال، فأسلموا، سقط القتل.
____________________
ووجه هذا أيضا واضح.
قوله: (ويجوز عقد العهد على حكم الإمام الخ) أي يجوز ايقاع عقد الصلح: بأن يكون حكم الإمام متبعا، وكل ما حكم به فيكون ذلك متعينا: وكذا نائبه العدل.
وكذا يجوز عقده بحكم من يجعله الإمام حكما في ذلك، ووجه كله ظاهر.
فإن مات الحكم قبل الحكم بطل الأمان الحاصل بعقد الصلح، فردوا إلى مأمنهم، ثم هم حرب، وهو أيضا ظاهر.
وكذا لو مات أحد الحكمين بطل حكم الآخر، للاجتماع في الحكم: (1) ولا يبطل لو كان كل واحد حكما، وأيضا هو الظاهر.
قوله: (ويتبع حكمه المشروع) يعني يجب متابعة حكم الحاكم إذا حكم بأي شئ كان، بشرط كونه مشروعا، مثل قتل البلاغ، وسبي النساء والصبيان.
قوله: (فإن حكم بالقتل الخ) دليل سقوط القتل - المحكوم عليه، دون السبي والمال - عدم جواز قتل المسلم، وجواز استرقاق المسلم وأخذ ماله في الجملة، ولما حكم قبل الاسلام، فيتبع لعدم حصول المنافى.
قوله: (ويجوز عقد العهد على حكم الإمام الخ) أي يجوز ايقاع عقد الصلح: بأن يكون حكم الإمام متبعا، وكل ما حكم به فيكون ذلك متعينا: وكذا نائبه العدل.
وكذا يجوز عقده بحكم من يجعله الإمام حكما في ذلك، ووجه كله ظاهر.
فإن مات الحكم قبل الحكم بطل الأمان الحاصل بعقد الصلح، فردوا إلى مأمنهم، ثم هم حرب، وهو أيضا ظاهر.
وكذا لو مات أحد الحكمين بطل حكم الآخر، للاجتماع في الحكم: (1) ولا يبطل لو كان كل واحد حكما، وأيضا هو الظاهر.
قوله: (ويتبع حكمه المشروع) يعني يجب متابعة حكم الحاكم إذا حكم بأي شئ كان، بشرط كونه مشروعا، مثل قتل البلاغ، وسبي النساء والصبيان.
قوله: (فإن حكم بالقتل الخ) دليل سقوط القتل - المحكوم عليه، دون السبي والمال - عدم جواز قتل المسلم، وجواز استرقاق المسلم وأخذ ماله في الجملة، ولما حكم قبل الاسلام، فيتبع لعدم حصول المنافى.