____________________
شاق في ذلك المكان مع اشتغاله ولظاهر هذه الرواية فذلك غير بعيد والاحتياط يقتضي التعريف في الأيام وعدم الذبح إلا بعد اليأس وقبل فوت الوقت إذا ضاق.
والظاهر أنه يجزي لو ترك التعريف وإن قلنا بوجوبه لما تقدم فتأمل.
قوله: ولا يجوز اخراج شئ الخ. الظاهر أن مراده عدم الجواز لصاحب الهدي وإن كان من الثلث الذي له.
ودليله عموم صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يخرجن شيئا من لحم الهدي (1).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام (2).
ورواية علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها بمنى أيامها قال: وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها (3).
وحمل على جواز الاخراج من غير ما يجب عليه من اللحم الذي اشتراه - في التهذيب - حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى؟ فقال: كنا نقول لا يخرج منها شئ لحاجة الناس إليه فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه (4).
واستدل عليه بما في رواية أحمد بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سمعته يقول لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها أيامها، إلا السنام فإنه دواء قال أحمد: ولا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده (5).
ولا شك في عدم حجية هذه وبعد تأويل الحسنة لأنه يلزمه أن
والظاهر أنه يجزي لو ترك التعريف وإن قلنا بوجوبه لما تقدم فتأمل.
قوله: ولا يجوز اخراج شئ الخ. الظاهر أن مراده عدم الجواز لصاحب الهدي وإن كان من الثلث الذي له.
ودليله عموم صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يخرجن شيئا من لحم الهدي (1).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام (2).
ورواية علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها بمنى أيامها قال: وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها (3).
وحمل على جواز الاخراج من غير ما يجب عليه من اللحم الذي اشتراه - في التهذيب - حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى؟ فقال: كنا نقول لا يخرج منها شئ لحاجة الناس إليه فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه (4).
واستدل عليه بما في رواية أحمد بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سمعته يقول لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها أيامها، إلا السنام فإنه دواء قال أحمد: ولا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده (5).
ولا شك في عدم حجية هذه وبعد تأويل الحسنة لأنه يلزمه أن