____________________
يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال: يطعم شيئا (1).
وقال في الفقيه بعدها وفي خبر آخر مد من طعام أو كفين (2).
تدل على جواز الأقل من الكف ويمكن حملها على الكف، كأن الأقل ليس باطعام شئ.
ويؤيده صحيحة هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط (فسقط خ) شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق (3).
وحمل في المنتهى ما يدل على عدم الكفارة إذا سقط من لحيته شئ من الشعر في الاحرام على حال الوضوء.
ويمكن كون التيمم وإزالة النجاسة والغسل أيضا كذلك للضرورة والحاجة.
وللتصريح بعدم شئ في صحيحة الهيثم بن عروة التميمي (الثقة) قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان؟ فقال: ليس بشئ، وما جعل عليكم في الدين من حرج (4).
وهذه العلة قد تشعر بعدم الشئ في الغسل والتيمم وإزالة النجاسة والحك المتحاج إليه مطلقا فتأمل.
ويؤيده عدم التنصيص في الأخبار بهذه الحالات وحملها وغيرها الشيخ في التهذيب على عدم العمد فيفهم منه الوجوب حينئذ أيضا، فلا فرق عنده بين الحالات.
وما يدل على عدم شئ في حال العبث بلحيته عمدا مع عدم الصحة حمله
وقال في الفقيه بعدها وفي خبر آخر مد من طعام أو كفين (2).
تدل على جواز الأقل من الكف ويمكن حملها على الكف، كأن الأقل ليس باطعام شئ.
ويؤيده صحيحة هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط (فسقط خ) شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق (3).
وحمل في المنتهى ما يدل على عدم الكفارة إذا سقط من لحيته شئ من الشعر في الاحرام على حال الوضوء.
ويمكن كون التيمم وإزالة النجاسة والغسل أيضا كذلك للضرورة والحاجة.
وللتصريح بعدم شئ في صحيحة الهيثم بن عروة التميمي (الثقة) قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان؟ فقال: ليس بشئ، وما جعل عليكم في الدين من حرج (4).
وهذه العلة قد تشعر بعدم الشئ في الغسل والتيمم وإزالة النجاسة والحك المتحاج إليه مطلقا فتأمل.
ويؤيده عدم التنصيص في الأخبار بهذه الحالات وحملها وغيرها الشيخ في التهذيب على عدم العمد فيفهم منه الوجوب حينئذ أيضا، فلا فرق عنده بين الحالات.
وما يدل على عدم شئ في حال العبث بلحيته عمدا مع عدم الصحة حمله