____________________
وبالجملة خوف الطريق مطلقا لا يسمى صدا.
نعم لو ذهب الشخص المفروض إلى محل الامكان ومنع عن النسك يمكن أن يقال إنه مصدود مع ما فيه أو يوطن نفسه على الرواح بحيث لا يكون له مانع عن العمرة إلا الخوف وحصل العلم اليقيني بأنهم لا يخلونه أن يصل إلى مكة، يمكن ذلك.
وفيه مع ما تقدم أنه لم يتحقق بالفعل والحاصل أن التحلل بعد الاحرام يحتاج إلى دليل وإنما هو في المصدود في الجملة وأن المصدود هو الممنوع من مكة مثلا بعد تلبسه بالاحرام مع عدم المانع من نفسه لا الخائف في الطريق من ذهاب أسبابه مطلقا نعم لو كان المانع ضياع نفقته أو نفادها ونحو ذلك يفهم الحاقه بالمصدود من المنتهى فإن صح لا ينبغي تخصيص المصدود بالعدو وذلك غير مفهوم من كلام الدروس أيضا فإن الاستصحاب والدليل يقتضي بقائه على الاحرام حتى يتحقق الدليل وتحققه فيما نحن فيه غير ظاهر لعدم ظهور كونه مصدودا مع ما في المصدود أيضا من الاجمال في الآية والخبر.
ثم اعلم أن الظاهر عدم الفرق في حصول التحلل بالهدي بين المشترط عند احرامه وغيره ويدل عليه الأخبار مثل خبر أبي حمزه (1) وحمزة بن حمران (2).
وإنما الكلام في سقوط الهدي عن المشترط وحصول التحلل بدون الهدي مع النية وحدها أو مع الحلق أو التقصير أو لا يحتاج إلى شئ منها بل يحصل التحلل بمجرد الصد وقد مر البحث عنه والظاهر عدم سقوط الهدي بالشرط وكأنه يفهم من فعله صلى الله عليه وآله وأمره في الحديبية حيث أمر بالذبح والنحر
نعم لو ذهب الشخص المفروض إلى محل الامكان ومنع عن النسك يمكن أن يقال إنه مصدود مع ما فيه أو يوطن نفسه على الرواح بحيث لا يكون له مانع عن العمرة إلا الخوف وحصل العلم اليقيني بأنهم لا يخلونه أن يصل إلى مكة، يمكن ذلك.
وفيه مع ما تقدم أنه لم يتحقق بالفعل والحاصل أن التحلل بعد الاحرام يحتاج إلى دليل وإنما هو في المصدود في الجملة وأن المصدود هو الممنوع من مكة مثلا بعد تلبسه بالاحرام مع عدم المانع من نفسه لا الخائف في الطريق من ذهاب أسبابه مطلقا نعم لو كان المانع ضياع نفقته أو نفادها ونحو ذلك يفهم الحاقه بالمصدود من المنتهى فإن صح لا ينبغي تخصيص المصدود بالعدو وذلك غير مفهوم من كلام الدروس أيضا فإن الاستصحاب والدليل يقتضي بقائه على الاحرام حتى يتحقق الدليل وتحققه فيما نحن فيه غير ظاهر لعدم ظهور كونه مصدودا مع ما في المصدود أيضا من الاجمال في الآية والخبر.
ثم اعلم أن الظاهر عدم الفرق في حصول التحلل بالهدي بين المشترط عند احرامه وغيره ويدل عليه الأخبار مثل خبر أبي حمزه (1) وحمزة بن حمران (2).
وإنما الكلام في سقوط الهدي عن المشترط وحصول التحلل بدون الهدي مع النية وحدها أو مع الحلق أو التقصير أو لا يحتاج إلى شئ منها بل يحصل التحلل بمجرد الصد وقد مر البحث عنه والظاهر عدم سقوط الهدي بالشرط وكأنه يفهم من فعله صلى الله عليه وآله وأمره في الحديبية حيث أمر بالذبح والنحر