____________________
واعلم أن الظاهر أنه لو قلم باقي الأظافير بعد الكفارة عن الأولى لم يجب الدم بل يجب ما في كل واحد.
وأنه لا يبعد الدم الآخر لو كفر عن أظفار يديه ثم قلم أظفار رجليه وإن كانا في مجلس واحد ويحتمل جعل المناط القصد فتأمل.
وأنه قال المصنف في المنتهى: لا فرق بين أن يقص بعض ظفر وكله ويحتمل تقييد الكفارة بكل الظفر أو الأكثر فتأمل.
وأنه قال في المنتهى وغيره لو أفتاه غيره في تقليم الظفر فقلم ظفره فأدماه وجب على المفتي دم شاة ولا يجب على المقلم شئ للأصل.
ولرواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره قال: فقال: يدعها قال: قلت: إنها طوال قال: وإن كانت قلت: فإن رجلا أفتاه أن يقلمها (وأن يغتسل يب) ويعيد احرامه ففعل قال: عليه دم (1).
والسند في التهذيب غير صحيح لإسحاق وعبد الله الكناني المجهول وإن كانت صحيحة في الفقيه والكافي إلى إسحاق (2) وهو لا بأس به.
وإنها ليست بمشتملة على الادماء وغير ظاهرة في الوجوب على المفتي.
ولرواية إسحاق الصيرفي قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: إن رجلا
وأنه لا يبعد الدم الآخر لو كفر عن أظفار يديه ثم قلم أظفار رجليه وإن كانا في مجلس واحد ويحتمل جعل المناط القصد فتأمل.
وأنه قال المصنف في المنتهى: لا فرق بين أن يقص بعض ظفر وكله ويحتمل تقييد الكفارة بكل الظفر أو الأكثر فتأمل.
وأنه قال في المنتهى وغيره لو أفتاه غيره في تقليم الظفر فقلم ظفره فأدماه وجب على المفتي دم شاة ولا يجب على المقلم شئ للأصل.
ولرواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره قال: فقال: يدعها قال: قلت: إنها طوال قال: وإن كانت قلت: فإن رجلا أفتاه أن يقلمها (وأن يغتسل يب) ويعيد احرامه ففعل قال: عليه دم (1).
والسند في التهذيب غير صحيح لإسحاق وعبد الله الكناني المجهول وإن كانت صحيحة في الفقيه والكافي إلى إسحاق (2) وهو لا بأس به.
وإنها ليست بمشتملة على الادماء وغير ظاهرة في الوجوب على المفتي.
ولرواية إسحاق الصيرفي قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: إن رجلا