____________________
قوله: (ولا مسبوقا بالتحجير) لأن التحجير يصيره أولى (1)، وصاحب يد، فلا يجوز إزالتها، ولوجدان العقل قبح ذلك، كأنه لا خلاف في ذلك ولا كلام.
وإنما الكلام في جواز البيع بالتحجير، وقد استشكل ذلك في القواعد، لعله لعدم الملك وجوازه، أو الجواز بيع الأحقية والأولوية.
وقال فيه أيضا لو أخرجه قهرا، أو أحياها لم يملك المحيي، فتأمل.
قوله: (وحد الطريق الخ) المراد أنه يجب على من يحدث الملك في الأرض المباحة أن يخلي للطريق خمس أذرع، وقيل سبع أذرع، بأن يتباعد المتقابلان، أو المتأخر بهذا المقدار ليكون طريقا، والقيد بالمبتكر، لعدم وجوب ذلك في الملك، بل لو كان شيئا موجودا للطريق اكتفى به، وإن لم يكن خمسا للأصل، وعدم وجوب اخلال ملكه للطريق، وهو ظاهر.
وأما وجوب الخمس أو السبع، فيدل على الثاني رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما بين بئر المعطن (2) إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون (سبعون خ) ذراعا وما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمأة ذراع، والطريق يتشاح (إذا تشاح يب) عليه أهله فحده سبع أذرع (3).
الرواية (4) ضعيفة بالنوفلي المذكور في القسم الثاني قيل إنه غلافي آخر عمره، وبالسكوني قيل كان عاميا.
وإنما الكلام في جواز البيع بالتحجير، وقد استشكل ذلك في القواعد، لعله لعدم الملك وجوازه، أو الجواز بيع الأحقية والأولوية.
وقال فيه أيضا لو أخرجه قهرا، أو أحياها لم يملك المحيي، فتأمل.
قوله: (وحد الطريق الخ) المراد أنه يجب على من يحدث الملك في الأرض المباحة أن يخلي للطريق خمس أذرع، وقيل سبع أذرع، بأن يتباعد المتقابلان، أو المتأخر بهذا المقدار ليكون طريقا، والقيد بالمبتكر، لعدم وجوب ذلك في الملك، بل لو كان شيئا موجودا للطريق اكتفى به، وإن لم يكن خمسا للأصل، وعدم وجوب اخلال ملكه للطريق، وهو ظاهر.
وأما وجوب الخمس أو السبع، فيدل على الثاني رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما بين بئر المعطن (2) إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون (سبعون خ) ذراعا وما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمأة ذراع، والطريق يتشاح (إذا تشاح يب) عليه أهله فحده سبع أذرع (3).
الرواية (4) ضعيفة بالنوفلي المذكور في القسم الثاني قيل إنه غلافي آخر عمره، وبالسكوني قيل كان عاميا.