____________________
وفيها دلالة ظاهرة على عدم اشتراط خلو الثوب عن نجاسة الدم، وكان غيره والبدن أيضا كذلك بعدم الفرق وعدم القائل به على الظاهر.
وعلى عدم وجوب اخراج النجاسة الغير المتعدية عن المساجد، وصحة الصلاة مع العلم بها في المسجد حيث حكم عليه السلام بصحة الطواف معه مطلقا من غير تفصيل إلى العلم والجهل والنسيان وعدمه، بل الظاهر أنه مع العلم وبأنه يقلع ويصلي وما حكم باخراجه عن المسجد ثم يصلي.
ولو كان على المسألة دليل لأمكن حمل هذه على الجاهل أو الناسي، ومع ذلك فيه الدلالة على بعض ما قلناه، لما قلناه، من حكمه عليه السلام بأنه يقلع الخ.
ويؤيد عدم الاشتراط في الطواف المندوب ما تقدم من عدم اشتراط الطهارة فيه وما رأيت التفصيل في كلامهم.
قال في الدروس: كره ابن الجنيد وابن حمزة الطواف في الثوب النجس لرواية البزنطي الخ.
ثم إن ظاهرهم اشتراط الستر أيضا، وما ذكره المصنف هنا، كأنه للظهور، ولأن الكلام في طواف الحج والعمرة، وثوب الاحرام ستر، وهو لازم في العمرة وغالب في الحج (1) وفيها تأمل، ولعل عدم الذكر لعدم ثبوت الدليل كما سيظهر من كلام المختلف.
ولكن يقتضي ذلك عدم ذكر إزالة النجاسة أيضا، إلا أن يكون ذلك لما ذكرناه من الخبر، لكنه غير صحيح كما عرفت، فتأمل.
قال في المنتهى: الستر شرط في الطواف، والخلاف كما تقدم.
أشار إلى خلاف بعض العامة في اشتراط الطهارة في الطواف الواجب فلا
وعلى عدم وجوب اخراج النجاسة الغير المتعدية عن المساجد، وصحة الصلاة مع العلم بها في المسجد حيث حكم عليه السلام بصحة الطواف معه مطلقا من غير تفصيل إلى العلم والجهل والنسيان وعدمه، بل الظاهر أنه مع العلم وبأنه يقلع ويصلي وما حكم باخراجه عن المسجد ثم يصلي.
ولو كان على المسألة دليل لأمكن حمل هذه على الجاهل أو الناسي، ومع ذلك فيه الدلالة على بعض ما قلناه، لما قلناه، من حكمه عليه السلام بأنه يقلع الخ.
ويؤيد عدم الاشتراط في الطواف المندوب ما تقدم من عدم اشتراط الطهارة فيه وما رأيت التفصيل في كلامهم.
قال في الدروس: كره ابن الجنيد وابن حمزة الطواف في الثوب النجس لرواية البزنطي الخ.
ثم إن ظاهرهم اشتراط الستر أيضا، وما ذكره المصنف هنا، كأنه للظهور، ولأن الكلام في طواف الحج والعمرة، وثوب الاحرام ستر، وهو لازم في العمرة وغالب في الحج (1) وفيها تأمل، ولعل عدم الذكر لعدم ثبوت الدليل كما سيظهر من كلام المختلف.
ولكن يقتضي ذلك عدم ذكر إزالة النجاسة أيضا، إلا أن يكون ذلك لما ذكرناه من الخبر، لكنه غير صحيح كما عرفت، فتأمل.
قال في المنتهى: الستر شرط في الطواف، والخلاف كما تقدم.
أشار إلى خلاف بعض العامة في اشتراط الطهارة في الطواف الواجب فلا