____________________
وأما دليل كون غير القادر مصدودا وكذا المظلوم القادر (١) فكونه ملحقا بالصد بالعدو (٢) فإن المعنى هو المنع ظلما وهو مشترك ولأن ظاهر آية ﴿أحصرتم﴾ (3) شامل لجميع الممنوعين العاجزين عن أداء المناسك ولو كان بضياع النفقة أو نفدها وإن كان سبب نزولها في العدو فإن السبب ليس بمخصص مع عموم اللفظ.
هذا غير بعيد بالنسبة إلى أصل الدليل والأصول ولكن (كأن خ) بالنسبة إلى تخصيصهم الحصر بالمرض والصد بالعدو مع جعلهم سبب التحليل منحصرا فيهما محل التأمل وكذا في المظلوم لو كان قادرا لفك نفسه ببذل المال فإنه ينبغي أن يجب الدفع واتمام النسك لما مر أن العدو لو زال ببذل المال وجب فكأن المراد بالمظلوم المظلوم بالحبس مع عدم قدرته على فكه أو المراد التشبيه بقسمي المحبوس فالقادر على فكه غير مصدود والعاجز مصدود فتأمل.
قوله: ولو صابر الخ. أي لو صبر المصدود ولم يحل بالهدي فإنه جايز له ذلك ولم يجب حتى فات الحج لم يجز له التحلل حينئذ بالهدي بل بالعمرة لما مر أن التحلل مع الفوات لا يكون إلا بالعمرة ولا دم عليه حينئذ لأنه إنما يجب للتحلل به ولا تحلل به بل بالعمرة فلا دم.
قوله: ولو صد الخ. يعني لو أفسد شخص حجه بالوطي قبل الموقفين
هذا غير بعيد بالنسبة إلى أصل الدليل والأصول ولكن (كأن خ) بالنسبة إلى تخصيصهم الحصر بالمرض والصد بالعدو مع جعلهم سبب التحليل منحصرا فيهما محل التأمل وكذا في المظلوم لو كان قادرا لفك نفسه ببذل المال فإنه ينبغي أن يجب الدفع واتمام النسك لما مر أن العدو لو زال ببذل المال وجب فكأن المراد بالمظلوم المظلوم بالحبس مع عدم قدرته على فكه أو المراد التشبيه بقسمي المحبوس فالقادر على فكه غير مصدود والعاجز مصدود فتأمل.
قوله: ولو صابر الخ. أي لو صبر المصدود ولم يحل بالهدي فإنه جايز له ذلك ولم يجب حتى فات الحج لم يجز له التحلل حينئذ بالهدي بل بالعمرة لما مر أن التحلل مع الفوات لا يكون إلا بالعمرة ولا دم عليه حينئذ لأنه إنما يجب للتحلل به ولا تحلل به بل بالعمرة فلا دم.
قوله: ولو صد الخ. يعني لو أفسد شخص حجه بالوطي قبل الموقفين