____________________
ويمكن كون أولها أيضا كذلك لاحتمال صحة طواف الجنب ناسيا إن كان ندبا فيعتد به ويغتسل ويبني وإن لم يجز له الطواف عمدا ولم يصح لعدم جواز دخوله المسجد الحرام.
والظاهر أنه لو أحدث في الفريضة يبني مع تجاوز النصف، ويستأنف مع عدمه، ولا يلتفت في النافلة، ولا يبعد في النافلة استحباب الوضوء ثم الاكمال مطلقا (1)، والتفصيل أيضا.
ويدل عليه في الواجب مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه؟ قال: يخرج ويتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف (2).
أفتى به الشيخ في التهذيب وليس ببعيد فتأمل.
وأيضا الظاهر أن التيمم يقوم مقام بدله (3) مع تعذره مطلقا، وقد مر البحث في كتاب الطهارة (4) فتذكر.
وأما شرطية إزالة النجاسة فقال في المنتهى: خلو البدن والثوب من النجاسات شرط أيضا في صحة الطواف سواء كانت النجاسة دما أو غيره قلت أو كثرت لقوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة (5).
وأنت تعلم عدم صحة الخبر فإنه ذكر في كتب الاستدلال بغير سند وما رأيته مسندا في الأصول وسيجئ منع حجيته عن المصنف في المختلف.
والظاهر أنه لو أحدث في الفريضة يبني مع تجاوز النصف، ويستأنف مع عدمه، ولا يلتفت في النافلة، ولا يبعد في النافلة استحباب الوضوء ثم الاكمال مطلقا (1)، والتفصيل أيضا.
ويدل عليه في الواجب مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه؟ قال: يخرج ويتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف (2).
أفتى به الشيخ في التهذيب وليس ببعيد فتأمل.
وأيضا الظاهر أن التيمم يقوم مقام بدله (3) مع تعذره مطلقا، وقد مر البحث في كتاب الطهارة (4) فتذكر.
وأما شرطية إزالة النجاسة فقال في المنتهى: خلو البدن والثوب من النجاسات شرط أيضا في صحة الطواف سواء كانت النجاسة دما أو غيره قلت أو كثرت لقوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة (5).
وأنت تعلم عدم صحة الخبر فإنه ذكر في كتب الاستدلال بغير سند وما رأيته مسندا في الأصول وسيجئ منع حجيته عن المصنف في المختلف.