____________________
يونس عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام قال: هذا مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ثم يسعى أسبوعا ويحلق رأسه الخ (1) فإنه كالصريح في الانقلاب ويدل أيضا على أصل هذا الحكم صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أحصر الرجل بعث بهديه فإن (فإذا خ ل) أفاق ووجد من (في خ) نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على احرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ولينحر هديه ولا شئ عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمرة قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر إنما هو شئ عليه (2) لعل نحر الهدي وعدمه كناية عن بقاء وقت ادراك الحج وعدمه فإنه ينحر يوم العيد وحينئذ فات وقت الحج.
وإن المراد بقضاء الحج من قابل الخ وجوب الاتيان بالحج من قابل مع استقرار الوجوب أو التقصير كما مر وكذا العمرة ويجب القضاء عنه إن مات لما قالوا إنه لم يجب القضاء مع الشروع في الحج حين الوجوب من غير تقصير وقد مرت الإشارة إليه وإلى ندبية القضاء مع عدمه فتأمل.
قوله: ولا يبطل تحلله الخ. يعني إذا واعد أصحابه زمانا معينا للذبح وبعث معهم الهدي أو ثمنه ثم تحلل بعد ذلك الزمان بظن حصول ذبح الهدي ثم
وإن المراد بقضاء الحج من قابل الخ وجوب الاتيان بالحج من قابل مع استقرار الوجوب أو التقصير كما مر وكذا العمرة ويجب القضاء عنه إن مات لما قالوا إنه لم يجب القضاء مع الشروع في الحج حين الوجوب من غير تقصير وقد مرت الإشارة إليه وإلى ندبية القضاء مع عدمه فتأمل.
قوله: ولا يبطل تحلله الخ. يعني إذا واعد أصحابه زمانا معينا للذبح وبعث معهم الهدي أو ثمنه ثم تحلل بعد ذلك الزمان بظن حصول ذبح الهدي ثم