____________________
وأنه إذا تذكر قبل اكمال الشوط يقطعه لما قاله الأصحاب مؤيدا برواية أبي كهمش (كهمس خ) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط؟ قال: إن ذكر قبل أن يبلغ (يأتي يب) الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات (1).
وأنك قد عرفت شرح قوله: فإن زاد سهوا الخ.
قوله: ولو طاف في النجس الخ. هذا متفرع على القول باشتراط الطهارة عن الخبث في الطواف.
الظاهر أن الجاهل والناسي معذوران لما مر ويؤيده ما قال في المنتهى، ولو طاف في الثوب النجس عامدا أعاد.
وإن العلم في الأثناء لا يوجب الإعادة بل الاكمال مطلقا كما هو ظاهر المتن.
ويحتمل كون المراد مع الأربعة أو مع عدم الاحتياج إلى القطع بأن يكون ثوبا يطرحه.
أما لو كان في البدن أو الثوب الساتر واحتاج في الإزالة إلى القطع فيمكن وجوب الاستيناف إن كان أقل من أربعة لوجود الفصل بين الأشواط قبل تجاوز النصف وهو ممنوع في الطواف في بعض الأوقات، لا لأنه طاف مع النجاسة.
ويحتمل الاكمال حينئذ أيضا كما هو ظاهر المتن، لعدم دليل عدم الاعتداد بما فعل، وعدم دليل الحكم بالبطلان، مع فعله صحيحا شرعيا. وليس بمعلوم كون الفصل حينئذ مضرا وممنوعا وإن كان في بعض الأحوال كذلك فتأمل.
وأنك قد عرفت شرح قوله: فإن زاد سهوا الخ.
قوله: ولو طاف في النجس الخ. هذا متفرع على القول باشتراط الطهارة عن الخبث في الطواف.
الظاهر أن الجاهل والناسي معذوران لما مر ويؤيده ما قال في المنتهى، ولو طاف في الثوب النجس عامدا أعاد.
وإن العلم في الأثناء لا يوجب الإعادة بل الاكمال مطلقا كما هو ظاهر المتن.
ويحتمل كون المراد مع الأربعة أو مع عدم الاحتياج إلى القطع بأن يكون ثوبا يطرحه.
أما لو كان في البدن أو الثوب الساتر واحتاج في الإزالة إلى القطع فيمكن وجوب الاستيناف إن كان أقل من أربعة لوجود الفصل بين الأشواط قبل تجاوز النصف وهو ممنوع في الطواف في بعض الأوقات، لا لأنه طاف مع النجاسة.
ويحتمل الاكمال حينئذ أيضا كما هو ظاهر المتن، لعدم دليل عدم الاعتداد بما فعل، وعدم دليل الحكم بالبطلان، مع فعله صحيحا شرعيا. وليس بمعلوم كون الفصل حينئذ مضرا وممنوعا وإن كان في بعض الأحوال كذلك فتأمل.