المطلب الثاني في الحصر والصد.
من صد بالعدو بعد تلبسه ولا طريق غيره، أو كان وقصرت النفقة عن الموقفين أو مكة.
____________________
وحملهما الشيخ على عمرة التمتع، والظاهر أنه لا يحتاج كما عرفت، ويؤيد الشهر، الشهرة، قال في المختلف: أجمعت الإمامية على جواز العمرة في كل شهر إلا من ابن أبي عقيل فيجب المصير إليه أخذا بالمتيقن فتأمل فيه.
وبالجملة القول بالسنة بعيد نادر ينافيه بعض الأخبار في الجملة، والعشر ضعيف يرده الاعتبار والأخبار، والشهر لا يخلو عن قرب، وعدم التحديد محتمل للعموم، مثل ما روى - كأنه عن طرقهم - العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما (1) فتأمل فيه وعدم صريح في التحديد لامكان تأويل ما ورد في ذلك فتأمل.
قوله: والحلق فيها أفضل من التقصير. قد مر تحقيقه وأنه الأولى خصوصا بالنسبة إلى الصرورة والملبد. قوله: ويحل مع أحدهما من كل شئ الخ. قد مر ما يحصل به التحلل وتوقف النساء بطواف النساء وتحللها بعده فتذكر وتأمل.
المطلب الثاني في الحصر والصد قوله: من صد بالعدو الخ. اعلم أن المشهور عند الأصحاب أن الصد
وبالجملة القول بالسنة بعيد نادر ينافيه بعض الأخبار في الجملة، والعشر ضعيف يرده الاعتبار والأخبار، والشهر لا يخلو عن قرب، وعدم التحديد محتمل للعموم، مثل ما روى - كأنه عن طرقهم - العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما (1) فتأمل فيه وعدم صريح في التحديد لامكان تأويل ما ورد في ذلك فتأمل.
قوله: والحلق فيها أفضل من التقصير. قد مر تحقيقه وأنه الأولى خصوصا بالنسبة إلى الصرورة والملبد. قوله: ويحل مع أحدهما من كل شئ الخ. قد مر ما يحصل به التحلل وتوقف النساء بطواف النساء وتحللها بعده فتذكر وتأمل.
المطلب الثاني في الحصر والصد قوله: من صد بالعدو الخ. اعلم أن المشهور عند الأصحاب أن الصد