____________________
مستند الاذاء هو النص وغير الأذى مفهوم الموافقة مع عدم ما ينافي.
وكذا نقل الاجماع في أنها أحد الثلاثة على سبيل التخيير.
واستدل على عدم وجوبها حال السهو والجهل بما تقدم.
مثل صحيحة زرارة من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه (الخبر) (1).
وأيضا نقل الاجماع في كون الصيام ثلاثة أيام ومعلوم أن النسك هو الشاة.
والظاهر أن الصدقة هو اطعام ستة مساكين لكل واحد نصف صاع وهو مدان.
ويدل عليه أيضا صحيحة حريز عن الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال أيؤذيك هو أمك؟ فقال: نعم قال: فأنزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، من صيام أو صدقة، أو نسك، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق (بحلق خ ل) رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة ثم قال (قال وقال خ ل) أبو عبد الله عليه السلام وكل شئ في القران (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار (2) كأن المراد أنه المختار (3) ولعلها يشعر بوجوب الحلق حينئذ (4) والظاهر كونه
وكذا نقل الاجماع في أنها أحد الثلاثة على سبيل التخيير.
واستدل على عدم وجوبها حال السهو والجهل بما تقدم.
مثل صحيحة زرارة من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه (الخبر) (1).
وأيضا نقل الاجماع في كون الصيام ثلاثة أيام ومعلوم أن النسك هو الشاة.
والظاهر أن الصدقة هو اطعام ستة مساكين لكل واحد نصف صاع وهو مدان.
ويدل عليه أيضا صحيحة حريز عن الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال أيؤذيك هو أمك؟ فقال: نعم قال: فأنزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، من صيام أو صدقة، أو نسك، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق (بحلق خ ل) رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة ثم قال (قال وقال خ ل) أبو عبد الله عليه السلام وكل شئ في القران (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار (2) كأن المراد أنه المختار (3) ولعلها يشعر بوجوب الحلق حينئذ (4) والظاهر كونه