____________________
شئ ما خلا النساء لأن عليه لتحله النساء طوافان وصلاة (1) -.
بعيد لما تقدم وضعفها للجهل بحال سليمان مع وجود محمد بن عيسى (2) وعدم الصراحة في العمرة.
قال الشيخ في التهذيب ليس في الخبر إن الطواف والسعي الذين ليس له الوطي بعدهما إلا بعد طواف النساء أهما للعمرة أم للحج فإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف وسعى للحج، مع امكان حملها على الاستحباب فتأمل.
قوله: ولو نسي طواف الزيارة الخ. قد مر دليل وجوب البدنة على الذي نسي طواف الزيارة وواقع بعد الذكر وهو صحيحة علي بن جعفر عليه السلام (3) مع اشتمالها على النيابة في الطواف، حملها الشيخ على طواف النساء لعدم جواز النيابة عنده في طواف الزيارة بل يوجب إعادة الحج، وحملها المصنف على الذي ذكر، ثم واقع، لكون الناسي معذورا، خصوصا في الكفارات إلا في الصيد، وقد تقدم دليل هذا أيضا، وهو محتمل غير بعيد، كما نقل عن ابن الجنيد.
ومضى أيضا أنه هل يستنيب لطواف الزيارة اختيارا إذا تركه نسيانا أم لا، وكذا جواز النيابة في طواف النساء لو تركه مع النسيان، مرارا وقد مر عن قريب جوازه اختيارا، إلا أن يتفق حضوره في مكة.
بعيد لما تقدم وضعفها للجهل بحال سليمان مع وجود محمد بن عيسى (2) وعدم الصراحة في العمرة.
قال الشيخ في التهذيب ليس في الخبر إن الطواف والسعي الذين ليس له الوطي بعدهما إلا بعد طواف النساء أهما للعمرة أم للحج فإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف وسعى للحج، مع امكان حملها على الاستحباب فتأمل.
قوله: ولو نسي طواف الزيارة الخ. قد مر دليل وجوب البدنة على الذي نسي طواف الزيارة وواقع بعد الذكر وهو صحيحة علي بن جعفر عليه السلام (3) مع اشتمالها على النيابة في الطواف، حملها الشيخ على طواف النساء لعدم جواز النيابة عنده في طواف الزيارة بل يوجب إعادة الحج، وحملها المصنف على الذي ذكر، ثم واقع، لكون الناسي معذورا، خصوصا في الكفارات إلا في الصيد، وقد تقدم دليل هذا أيضا، وهو محتمل غير بعيد، كما نقل عن ابن الجنيد.
ومضى أيضا أنه هل يستنيب لطواف الزيارة اختيارا إذا تركه نسيانا أم لا، وكذا جواز النيابة في طواف النساء لو تركه مع النسيان، مرارا وقد مر عن قريب جوازه اختيارا، إلا أن يتفق حضوره في مكة.