____________________
غير ذلك فتأمل ولا يضر صراحة رواية عمران (1) مع عدم التفصيل في كلام الأصحاب.
وهل يبقى محرما إلى قابل حتى يبعث الهدي أم لا ويحتمل العدم ومع التعذر هل يصوم أم لا الظاهر الأول وكلامهم خال عن ذلك فتأمل.
قوله: ولو وجد الهدي بعد صومها الخ. أي يستحب الذبح والاكتفاء به لمن صام ثلاثة أيام في الحج مع عدم الهدي ثم وجده قاله الشيخ.
للجمع بين رواية حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى؟ قال: أجزأه صيامه (2).
وبين رواية عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما إن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.
قوله: وسبعة إذا راجع إلى أهله الخ. كأن دليله الكتاب والسنة بل الاجماع أيضا على الظاهر.
ويدل - على انتظار من أقام بمكة الأسبق من الشهر والوصول إلى أهله (3) إن فرض ذهابه إليه ذهابا معتدلا عرفا -.
ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
وهل يبقى محرما إلى قابل حتى يبعث الهدي أم لا ويحتمل العدم ومع التعذر هل يصوم أم لا الظاهر الأول وكلامهم خال عن ذلك فتأمل.
قوله: ولو وجد الهدي بعد صومها الخ. أي يستحب الذبح والاكتفاء به لمن صام ثلاثة أيام في الحج مع عدم الهدي ثم وجده قاله الشيخ.
للجمع بين رواية حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى؟ قال: أجزأه صيامه (2).
وبين رواية عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما إن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.
قوله: وسبعة إذا راجع إلى أهله الخ. كأن دليله الكتاب والسنة بل الاجماع أيضا على الظاهر.
ويدل - على انتظار من أقام بمكة الأسبق من الشهر والوصول إلى أهله (3) إن فرض ذهابه إليه ذهابا معتدلا عرفا -.
ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال