____________________
الوقوف بالمشعر ركنا، فإنه يفهم منه أنه لو لم يقف به عمدا بطل حجه فكأنه أعاده ليشير إلى أن الركن حقيقة ليس هو الوقوف الاختياري المذكور للمشعر بل إما هو أو بدله وهو الوقوف ليلا ولو قليلا وقد عرفت إن هذا في الحقيقة يجعل الاختياري من الليل إلى طلوع الشمس وكون الركن جزء منه فما أعرف فائدة جعلهم الاختياري ما بين الطلوعين وجعل الركن جزء منه ثم التعميم فتأمل ولعله يريد اختياري عرفة في قوله: إن أدرك عرفة.
قوله: ولو ترك الموقفين معا بطل حجه عمدا وسهوا. الظاهر أن مرادهم أن فوت الوقوفين الاختياريين الذي هو الركن موجب لبطلان الحج وفوته على أي وجه كان اختيارا كان أو اضطرارا عمدا كان أو سهوا هكذا يفهم من بعض المناسك.
والظاهر أنه لا يفوته إلا بفوت الوقوف مطلقا الاختياري والاضطراري كما هو الظاهر من فوت الوقوف فإن المتبادر، فوته بالكلية، وذلك أنما يكون بفوتهما مطلقا ويؤيده ما تقدم من الصحة بادراك أحد الاضطرارتين وبادراكهما فإنه يدل على عدم البطلان بترك الاختياريين معا على أي وجه كان.
نعم إرادة ذلك لمن قال بعدم الصحة بادراك الاضطراري مطلقا ممكن ولعل دليله الاجماع وهو مؤيد لجعلهما أعم من الاختياري والاضطراري إذ لا اجماع في الأول كما عرفت والأصل أيضا وفي بعض الأخبار أيضا إشارة إلى البطلان بترك الوقوفين كما مر في رواية إسحاق بن عبد الله (1).
قوله: وتسقط الخ. أي حين فات الحج عن المحرم يسقط عنه جميع أفعال
قوله: ولو ترك الموقفين معا بطل حجه عمدا وسهوا. الظاهر أن مرادهم أن فوت الوقوفين الاختياريين الذي هو الركن موجب لبطلان الحج وفوته على أي وجه كان اختيارا كان أو اضطرارا عمدا كان أو سهوا هكذا يفهم من بعض المناسك.
والظاهر أنه لا يفوته إلا بفوت الوقوف مطلقا الاختياري والاضطراري كما هو الظاهر من فوت الوقوف فإن المتبادر، فوته بالكلية، وذلك أنما يكون بفوتهما مطلقا ويؤيده ما تقدم من الصحة بادراك أحد الاضطرارتين وبادراكهما فإنه يدل على عدم البطلان بترك الاختياريين معا على أي وجه كان.
نعم إرادة ذلك لمن قال بعدم الصحة بادراك الاضطراري مطلقا ممكن ولعل دليله الاجماع وهو مؤيد لجعلهما أعم من الاختياري والاضطراري إذ لا اجماع في الأول كما عرفت والأصل أيضا وفي بعض الأخبار أيضا إشارة إلى البطلان بترك الوقوفين كما مر في رواية إسحاق بن عبد الله (1).
قوله: وتسقط الخ. أي حين فات الحج عن المحرم يسقط عنه جميع أفعال