____________________
(والسادس) إن الأفضل عدم الخروج من منى إلا بعد الفجر وإن انتصف الليل يدل عليه الرواية (1) وإن الخروج رخصة وكذا إن الأفضل كونه بها.
بل ورد النهي عن زيارة البيت في أيام منى في صحيحة العيص قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق؟ فقال:
لا (2).
حملت على الكراهة لما مر مما يدل على الجواز وكأنه للاجماع.
ولصحيحة رفاعة (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (رجل خ ل) يزور البيت في أيام التشريق؟ فقال: نعم إن شاء.
ولرواية يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن زيارة البيت في أيام التشريق فقال: حسن.
ولرواية ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا؟ فقال: المقام بمنى أفضل وأحب إلي (3).
قوله: ويجب أن يرمي الخ. ادعى الاجماع في المنتهى على وجوب الرمي وحمل ما وجد من كلام الشيخ - في بعض كتبه أنه سنة - على أن وجوبه ثابت بالسنة لا بالكتاب.
وكذا بالخبر مثل صحيحة معاوية بن عمار أن الرمي سنة والسعي
بل ورد النهي عن زيارة البيت في أيام منى في صحيحة العيص قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق؟ فقال:
لا (2).
حملت على الكراهة لما مر مما يدل على الجواز وكأنه للاجماع.
ولصحيحة رفاعة (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (رجل خ ل) يزور البيت في أيام التشريق؟ فقال: نعم إن شاء.
ولرواية يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن زيارة البيت في أيام التشريق فقال: حسن.
ولرواية ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا؟ فقال: المقام بمنى أفضل وأحب إلي (3).
قوله: ويجب أن يرمي الخ. ادعى الاجماع في المنتهى على وجوب الرمي وحمل ما وجد من كلام الشيخ - في بعض كتبه أنه سنة - على أن وجوبه ثابت بالسنة لا بالكتاب.
وكذا بالخبر مثل صحيحة معاوية بن عمار أن الرمي سنة والسعي