____________________
وأحرمت منه (1).
وهذه تدل على استحباب ما قيل في الصفا، في المروة أيضا، وأن الصعود في السعي وإن كان زائدا على السعي لا يضر. وعلى استحباب الجمع بين الأخذ من الرأس واللحية والشارب وقص الأظفار وابقاء شئ للحج وإن ذلك يكفي للاحلال ولا يضر وجود إبراهيم بن أبي سماك (سمال خ ل) الواقفي (2) في الطريق لما تقدم، ولأنها حسنة في الكافي بتغيير ما، وزيادة في الدعاء حيث قال: إذا جاوزتها فقل: يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود، اغفر لي ذنوبي، أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم امش وعليك السكينة والوقار (إلى قوله): بالمروة.
وفي رواية سماعة: فاكفف عن السعي وامش مشيا وإنما السعي على الرجال وليس على النساء سعى (3).
يعني إذا وصل إلى طرف المسعى يترك الهرولة ويمشي مشيا متوسطا وليس على النساء الهرولة.
قال في المنتهى: وليس على النساء رمل، ولا الصعود على الصفا، ولا على المروة، لأن ترك ذلك ستر لهن.
والظاهر استحباب كل ذلك وإن كان وقع بصورة الأمر في الأخبار، للأصل، وعدم القائل بالوجوب أو قلته، مع عدم ظهوره مع مقارنته بالمستحبات يقينا مثل الأدعية.
وفي صحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
وهذه تدل على استحباب ما قيل في الصفا، في المروة أيضا، وأن الصعود في السعي وإن كان زائدا على السعي لا يضر. وعلى استحباب الجمع بين الأخذ من الرأس واللحية والشارب وقص الأظفار وابقاء شئ للحج وإن ذلك يكفي للاحلال ولا يضر وجود إبراهيم بن أبي سماك (سمال خ ل) الواقفي (2) في الطريق لما تقدم، ولأنها حسنة في الكافي بتغيير ما، وزيادة في الدعاء حيث قال: إذا جاوزتها فقل: يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود، اغفر لي ذنوبي، أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم امش وعليك السكينة والوقار (إلى قوله): بالمروة.
وفي رواية سماعة: فاكفف عن السعي وامش مشيا وإنما السعي على الرجال وليس على النساء سعى (3).
يعني إذا وصل إلى طرف المسعى يترك الهرولة ويمشي مشيا متوسطا وليس على النساء الهرولة.
قال في المنتهى: وليس على النساء رمل، ولا الصعود على الصفا، ولا على المروة، لأن ترك ذلك ستر لهن.
والظاهر استحباب كل ذلك وإن كان وقع بصورة الأمر في الأخبار، للأصل، وعدم القائل بالوجوب أو قلته، مع عدم ظهوره مع مقارنته بالمستحبات يقينا مثل الأدعية.
وفي صحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل