الأول في العمرة المفردة وتجب على الفور على من يجب عليه الحج بشروطه في العمر مرة، إلا المتمتع، فإن عمرة تمتعه تجزي عنها.
____________________
النظر الرابع في اللواحق قوله: وتجب على الفور الخ. أي العمرة المفردة تجب وجوبا، مثل وجوب الحج فوريا مرة في العمر بشرايط حج الاسلام، كحج الاسلام ولا تجب على المتمتع فإن عمرتها عوض عن العمرة المفردة.
دليله الاجماع المفهوم من المنتهى قال فيه: العمرة فريضة مثل الحج ذهب إليه علمائنا مستندا إلى الكتاب: وأتموا الحج والعمرة لله (1) أي يجب الاتيان بهما تاما فتأمل.
لاحتمال المراد وجوب اتمامهما بعد الشروع وذلك غير مستلزم للوجوب أصالة وابتداء.
وقال أيضا: ولا نعلم خلافا في عدم اجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة
دليله الاجماع المفهوم من المنتهى قال فيه: العمرة فريضة مثل الحج ذهب إليه علمائنا مستندا إلى الكتاب: وأتموا الحج والعمرة لله (1) أي يجب الاتيان بهما تاما فتأمل.
لاحتمال المراد وجوب اتمامهما بعد الشروع وذلك غير مستلزم للوجوب أصالة وابتداء.
وقال أيضا: ولا نعلم خلافا في عدم اجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة