____________________
ارجع، فأتم طوافك (1).
وليس فيهما صراحة في الفريضة، ولا في مطلق التجاوز عن النصف، ولا في مطلق القطع، بل للعيادة في الخامسة في مطلق الطواف، مع عدم صحة السند.
والذي يدل على جواز البناء في الفريضة أيضا بعد تجاوز النصف هو مرسلة سكين بن (عن خ ل) عمار، عن رجل من أصحابنا يكني أبا أحمد قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف يده في يدي (أو يدي في يده يب) إذ عرض لي رجل له حاجة فأومأت إليه بيدي فقلت له: كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما هذا؟ قلت: أصلحك الله رجل جائني في حاجة، فقال لي: أمسلم هو؟ قلت: نعم فقال: اذهب معه في حاجته فقلت له: أصلحك الله واقطع الطواف؟ قال: نعم قلت: وإن كان في المفروض؟ قال: نعم وإن كنت في المفروض قال وقال أبو عبد الله عليه السلام: من مشى مع أخيه المسلم في حاجته (حاجة خ ل) كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة (2).
فيها دلالة على جواز قطع الفريضة، للندب، مع كثرة الثواب، والاهتمام بقضاء حاجة المسلم، ولا يشترط الايمان.
ويحتمل أن يراد المؤمن بقرينة السؤال فإنه يبعد وجود الكافر في البيت فكأنه يريد بالمسلم المؤمن.
وظاهرة في جواز القطع مطلقا ولا يدل على البناء أو الاستيناف، وإن استدل في التهذيب بها على البناء مع تجاوز النصف في الفريضة.
ورواية محمد بن سعيد بن غزوان عن أبيه عن أبان بن تغلب قال: كنت
وليس فيهما صراحة في الفريضة، ولا في مطلق التجاوز عن النصف، ولا في مطلق القطع، بل للعيادة في الخامسة في مطلق الطواف، مع عدم صحة السند.
والذي يدل على جواز البناء في الفريضة أيضا بعد تجاوز النصف هو مرسلة سكين بن (عن خ ل) عمار، عن رجل من أصحابنا يكني أبا أحمد قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف يده في يدي (أو يدي في يده يب) إذ عرض لي رجل له حاجة فأومأت إليه بيدي فقلت له: كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما هذا؟ قلت: أصلحك الله رجل جائني في حاجة، فقال لي: أمسلم هو؟ قلت: نعم فقال: اذهب معه في حاجته فقلت له: أصلحك الله واقطع الطواف؟ قال: نعم قلت: وإن كان في المفروض؟ قال: نعم وإن كنت في المفروض قال وقال أبو عبد الله عليه السلام: من مشى مع أخيه المسلم في حاجته (حاجة خ ل) كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة (2).
فيها دلالة على جواز قطع الفريضة، للندب، مع كثرة الثواب، والاهتمام بقضاء حاجة المسلم، ولا يشترط الايمان.
ويحتمل أن يراد المؤمن بقرينة السؤال فإنه يبعد وجود الكافر في البيت فكأنه يريد بالمسلم المؤمن.
وظاهرة في جواز القطع مطلقا ولا يدل على البناء أو الاستيناف، وإن استدل في التهذيب بها على البناء مع تجاوز النصف في الفريضة.
ورواية محمد بن سعيد بن غزوان عن أبيه عن أبان بن تغلب قال: كنت