____________________
قوله عليه السلام فعليه غسله.
قال المصنف: يستحب أن يعطي غيره ليزيله لئلا يلزم مباشرة المحرم الطيب (1) وقال: يجوز له شراء الطيب لأنه ليس باستعمال، كما يجوز له شراء الإماء، ولو بقصد التسري، وقد تقدم.
وقد استثنى من الطيب المحرم خلوق الكعبة وقد تقدم مع غيره.
ويدل عليه صحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة؟ قال: لا يضره ولا يغسله (2).
قال في المنتهى: وكذا الفواكه كالأترج والتفاح والرياحين على ما تقدم بيانه.
وأما الادهان بالدهن الطيب، فالظاهر أنه يصدق عليه استعمال الطيب فيمكن وجوب كفارة الطيب فيه أيضا بادلته.
ويؤيده قوله في صحيحة معاوية المتقدمة: ولا يمس شيئا من الطيب ولا من الدهن (إلى قوله): فمن ابتلى بشئ من ذلك الخ (3) فإن الظاهر رجوعه إلى الكل إلا ما تقدم.
قال في المنتهى: وقد بينا أنه يحرم على المحرم استعمال الأدهان الطيبة (حال الاحرام خ) فمن استعملها وجب عليه دم شاة رواه الشيخ (في الصحيح) عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وإن كان بعمد (تعمد خ ل) فعليه دم شاة يهريقه (4) لكن
قال المصنف: يستحب أن يعطي غيره ليزيله لئلا يلزم مباشرة المحرم الطيب (1) وقال: يجوز له شراء الطيب لأنه ليس باستعمال، كما يجوز له شراء الإماء، ولو بقصد التسري، وقد تقدم.
وقد استثنى من الطيب المحرم خلوق الكعبة وقد تقدم مع غيره.
ويدل عليه صحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة؟ قال: لا يضره ولا يغسله (2).
قال في المنتهى: وكذا الفواكه كالأترج والتفاح والرياحين على ما تقدم بيانه.
وأما الادهان بالدهن الطيب، فالظاهر أنه يصدق عليه استعمال الطيب فيمكن وجوب كفارة الطيب فيه أيضا بادلته.
ويؤيده قوله في صحيحة معاوية المتقدمة: ولا يمس شيئا من الطيب ولا من الدهن (إلى قوله): فمن ابتلى بشئ من ذلك الخ (3) فإن الظاهر رجوعه إلى الكل إلا ما تقدم.
قال في المنتهى: وقد بينا أنه يحرم على المحرم استعمال الأدهان الطيبة (حال الاحرام خ) فمن استعملها وجب عليه دم شاة رواه الشيخ (في الصحيح) عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وإن كان بعمد (تعمد خ ل) فعليه دم شاة يهريقه (4) لكن