____________________
عباد البصري قال عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله ذبح في مكة (1) وسيجيئ في صحيحة معاوية أنه اشترى بمكة وذبح قال: لا بأس وقد أجزأ عنه.
وقال الشيخ في التهذيب (بعد نقل حسنة معاوية) يحتمل أن يكون هديه كان تطوعا وذلك جايز ذبحه بمكة (بدلالة الخبر الأول) والحكم بالخبر الأول أولى لأنه مفصل وهذا الخبر مجمل محتمل.
وفي هذا التأويل تأمل لعدم ظهور سند الخبر الأول وظهور كون الثاني في هدي التمتع ولو لم يكن اجماع لكان القول بالجواز في مكة جيدا.
بل يدل على جواز الذبح في أهله أيضا مما يلزم الانسان في حجه ما في صحيحة إسحاق بن عمار بعد نقل جواز اهراق الدم في أهله ما يلزم في حجه قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يخرج (يجترح خ ل) عن حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله فقال: يهريقه في أهله ويأكل منه الشئ (2).
وأما وجوب تقديمه على الحلق والتقصير والطواف بهذا الترتيب كما هو المشهور فلرواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يبدأ (تبدأ خ) بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح (فإن فعل خلاف ذلك ناسيا فلا شئ عليه) (3).
وقال الشيخ في التهذيب (بعد نقل حسنة معاوية) يحتمل أن يكون هديه كان تطوعا وذلك جايز ذبحه بمكة (بدلالة الخبر الأول) والحكم بالخبر الأول أولى لأنه مفصل وهذا الخبر مجمل محتمل.
وفي هذا التأويل تأمل لعدم ظهور سند الخبر الأول وظهور كون الثاني في هدي التمتع ولو لم يكن اجماع لكان القول بالجواز في مكة جيدا.
بل يدل على جواز الذبح في أهله أيضا مما يلزم الانسان في حجه ما في صحيحة إسحاق بن عمار بعد نقل جواز اهراق الدم في أهله ما يلزم في حجه قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يخرج (يجترح خ ل) عن حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله فقال: يهريقه في أهله ويأكل منه الشئ (2).
وأما وجوب تقديمه على الحلق والتقصير والطواف بهذا الترتيب كما هو المشهور فلرواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يبدأ (تبدأ خ) بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح (فإن فعل خلاف ذلك ناسيا فلا شئ عليه) (3).