____________________
حتى أنه لولا الاجماع المنقول في المنتهى على عدم وجوبه لكان القول بوجوبه جيدا ويشعر بعدم الوجوب أيضا ما في بعض الروايات، قوله عليه السلام: يجزيه وقوفه لمن دهشة الناس، وبقي ينظر إليهم ولا يدعو، مع أنه قال بعد ذلك: أليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر، وقنت ودعا، قال الراوي: بلى، قال: فعرفات كلها موقف، وما قرب من الجبل فهو أفضل (2).
وفيه دلالة على كون الدنو من الجبل أفضل، وكأنه اكتفى عنه بقوله: في الميسرة في السفح، وقال - فيمن جاء خبر موت بعض ولده أو أبيه واشتغل بالبكاء عن الدعاء - ألا (لا خ) أرى عليه شيئا، وقد أساء فليستغفر الله (3).
وينبغي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، بل ايثارهم على نفسه للرواية (4).
ودليل استحباب ضرب الخباء بنمرة ثم الذهاب إلى الموقف فعله صلى الله عليه وآله على ما روي (5).
مع ما في صحيحة معاوية وحسنته أيضا (في حديث) فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خبائك بنمرة ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين فإنما
وفيه دلالة على كون الدنو من الجبل أفضل، وكأنه اكتفى عنه بقوله: في الميسرة في السفح، وقال - فيمن جاء خبر موت بعض ولده أو أبيه واشتغل بالبكاء عن الدعاء - ألا (لا خ) أرى عليه شيئا، وقد أساء فليستغفر الله (3).
وينبغي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، بل ايثارهم على نفسه للرواية (4).
ودليل استحباب ضرب الخباء بنمرة ثم الذهاب إلى الموقف فعله صلى الله عليه وآله على ما روي (5).
مع ما في صحيحة معاوية وحسنته أيضا (في حديث) فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خبائك بنمرة ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين فإنما