____________________
فقط في المريض والحر والبرد، وعبارات الأصحاب خالية أيضا عنه إلا أن يحمل الفداء على ما فسر به الفدية في الآية، فتأمل.
ثم قال في المنتهى ولو لبس القميص ناسيا ثم ذكر وجب خلعه اجماعا.
وقد قلنا فيما تقدم أنه ينزعه بأن يشقه ولا ينزعه من أسفل ولا ينزعه من رأسه وقد مر دليله، والظاهر أن الشق على تقدير عدم امكان النزع بدونه وأنه لو نزعه من رأسه فعل حراما قال في المنتهى: اجماعا والظاهر عدم وجوب الكفارة حينئذ إلا أن يفعل بحيث يصدق تغطية الرأس فيجب كفارتها.
وقال الشيخ في التهذيب: وإذا اضطر المحرم إلى لبس الخفين والجوربين فليلبس وليس عليه شئ.
لصحيحه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأي محرم هلكت نعلاه ولم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما (1).
ظاهرها اللبس من غير شق، وقد مر البحث فيه، ويمكن الحمل على ما لا يمكن اللبس مع الشق والتقييد به، والعمل على ظاهرها كما هو الظاهر وتخصيص الشق بغيرها.
وأيضا استثنائهما من وجوب الدم على المضطر، كما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم (2) ويؤيده أنها مقيدة بالثياب واطلاق الثياب عليهما حقيقة غير ظاهر، والأصل أيضا مؤيد، ويحتمل التقييد بحمل المطلق على المقيد ويؤيده الاحتياط.
قوله: وفي حلق الشعر شاة الخ. نقل في المنتهى اجماع علماء الأمصار على وجوب الفدية في حلق الرأس عمدا عالما سواء كان لأذى أو لغيره.
ثم قال في المنتهى ولو لبس القميص ناسيا ثم ذكر وجب خلعه اجماعا.
وقد قلنا فيما تقدم أنه ينزعه بأن يشقه ولا ينزعه من أسفل ولا ينزعه من رأسه وقد مر دليله، والظاهر أن الشق على تقدير عدم امكان النزع بدونه وأنه لو نزعه من رأسه فعل حراما قال في المنتهى: اجماعا والظاهر عدم وجوب الكفارة حينئذ إلا أن يفعل بحيث يصدق تغطية الرأس فيجب كفارتها.
وقال الشيخ في التهذيب: وإذا اضطر المحرم إلى لبس الخفين والجوربين فليلبس وليس عليه شئ.
لصحيحه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأي محرم هلكت نعلاه ولم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما (1).
ظاهرها اللبس من غير شق، وقد مر البحث فيه، ويمكن الحمل على ما لا يمكن اللبس مع الشق والتقييد به، والعمل على ظاهرها كما هو الظاهر وتخصيص الشق بغيرها.
وأيضا استثنائهما من وجوب الدم على المضطر، كما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم (2) ويؤيده أنها مقيدة بالثياب واطلاق الثياب عليهما حقيقة غير ظاهر، والأصل أيضا مؤيد، ويحتمل التقييد بحمل المطلق على المقيد ويؤيده الاحتياط.
قوله: وفي حلق الشعر شاة الخ. نقل في المنتهى اجماع علماء الأمصار على وجوب الفدية في حلق الرأس عمدا عالما سواء كان لأذى أو لغيره.