ويعتبر المشتبه بالانبات.
والبالغ من الذكور إن أخذ قبل تقضي الحرب، وجب قتله إما بضرب عنقه أو بقطع يده ورجله من خلاف وتركه حتى ينزف، وإن أخذه بعده، لم يجز قتله
____________________
بأيدي الكفار إذا وقعوا بأيدي المسلمين لا سبيل لأحد عليهم فيذهبون حيث شاؤوا.
وأما العبيد وساير الأموال التي في أيدي الكفار من المسلمين، ووقع بعد الحيازة بيد الغزاة فهي لأربابها التي كانت لها من قبل.
فكل من ثبت له شئ منها، فإن كان قبل القسمة، أخذها، وبعدها، قيل تنقض القسمة، وقيل يأخذها أيضا صاحبها، ويرجع الغانم الذي كان ذلك في حصته إلى بيت المال، وقيل يرجع إلى الغانمين بالنسبة، ولعله أوفق بالقوانين، والقاسم يعلم ولا يحتاج إلى التحقيق.
قوله: (الإناث يملكن الخ) الظاهر عدم الخلاف في تملك النساء والصبيان - الذين لم يبلغوا - بمجرد أخذ الغانم إياها، ذكره في المنتهى.
ولعل امتحان المشتبه - من الذكور بانبات الشعر الخشن على العانة وعدمه -
وأما العبيد وساير الأموال التي في أيدي الكفار من المسلمين، ووقع بعد الحيازة بيد الغزاة فهي لأربابها التي كانت لها من قبل.
فكل من ثبت له شئ منها، فإن كان قبل القسمة، أخذها، وبعدها، قيل تنقض القسمة، وقيل يأخذها أيضا صاحبها، ويرجع الغانم الذي كان ذلك في حصته إلى بيت المال، وقيل يرجع إلى الغانمين بالنسبة، ولعله أوفق بالقوانين، والقاسم يعلم ولا يحتاج إلى التحقيق.
قوله: (الإناث يملكن الخ) الظاهر عدم الخلاف في تملك النساء والصبيان - الذين لم يبلغوا - بمجرد أخذ الغانم إياها، ذكره في المنتهى.
ولعل امتحان المشتبه - من الذكور بانبات الشعر الخشن على العانة وعدمه -