____________________
والظاهر أنه لا فرق عندهم بين أن يقف أول الوقت ثم أفاض وبين من يقف في أوله ثم جاء ووقف مع احتمال الفرق، فتأمل.
قوله: ويجب فيه النية. قال في المنتهى خلافا للجمهور ثم استدل عليه ب ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله﴾ (1) وب (إنما الأعمال بالنيات) (2) ولكل امرء ما نوى (3).
ثم قال ويجب فيه نية الوجوب والتقرب إلى الله تعالى.
فهذا مشعر بكون وجوبها اجماعيا عند الأصحاب، وأنه يكفي الوجوب والقربة ولا بد منهما وقد مر ما لا يحتاج إلى ذكره غير مرة.
ويؤيده ما قال في جواب احتجاج العامة على عدم النية: بعموم الخبر الدال على أن من أتى عرفات فقد تم حجه (4) فإنه أعم من الشاعر وغيره.
وجوابه أنه كما لا يدل على اشتراط الشعور لا يدل على عدمه أيضا فلا دلالة فيه ولا معارضة لما بيناه من الأدلة ولأن قوله صلى الله عليه وآله (أتى) إنما يتحقق بالقصد والإرادة المتوقفة على العلم فإنه يدل على أن مجرد العلم بكونه عبادة يكفي للنية فلا يكون التفاصيل المذكورة والمقارنة شرطا.
ثم أنت تعلم أن الجوابين غير ظاهرين أما الأول فلأن عموم الخبر يدل على عدم الاشتراط وأما الثاني فلأن العلم بكونه عبادة واجبة وقصد ذلك لله تعالى غير داخل في الاتيان، فإنه أعم.
لعل المراد بالأول أنه لا يدل على عدم الاشتراط صريحا ودليلنا يدل على الاشتراط صريحا فيخصص به فلا منافاة.
قوله: ويجب فيه النية. قال في المنتهى خلافا للجمهور ثم استدل عليه ب ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله﴾ (1) وب (إنما الأعمال بالنيات) (2) ولكل امرء ما نوى (3).
ثم قال ويجب فيه نية الوجوب والتقرب إلى الله تعالى.
فهذا مشعر بكون وجوبها اجماعيا عند الأصحاب، وأنه يكفي الوجوب والقربة ولا بد منهما وقد مر ما لا يحتاج إلى ذكره غير مرة.
ويؤيده ما قال في جواب احتجاج العامة على عدم النية: بعموم الخبر الدال على أن من أتى عرفات فقد تم حجه (4) فإنه أعم من الشاعر وغيره.
وجوابه أنه كما لا يدل على اشتراط الشعور لا يدل على عدمه أيضا فلا دلالة فيه ولا معارضة لما بيناه من الأدلة ولأن قوله صلى الله عليه وآله (أتى) إنما يتحقق بالقصد والإرادة المتوقفة على العلم فإنه يدل على أن مجرد العلم بكونه عبادة يكفي للنية فلا يكون التفاصيل المذكورة والمقارنة شرطا.
ثم أنت تعلم أن الجوابين غير ظاهرين أما الأول فلأن عموم الخبر يدل على عدم الاشتراط وأما الثاني فلأن العلم بكونه عبادة واجبة وقصد ذلك لله تعالى غير داخل في الاتيان، فإنه أعم.
لعل المراد بالأول أنه لا يدل على عدم الاشتراط صريحا ودليلنا يدل على الاشتراط صريحا فيخصص به فلا منافاة.