بسم الله الرحمن الرحيم المقام الثاني في باقي المحظورات من جامع زوجته، أو أمته قبلا، أو دبرا، بحج أو عمرة، واجب أو ندب، عالما عامدا بالتحريم قبل المشعر، فسد حجه، وعليه إتمامه، والحج من قابل، والافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث (الثالث خ ل) إلى أن يفرغا، فإن طاوعته الزوجة لزمها مثله، وإلا صح حجها، وعليه بدنتان.
المقام الثاني في باقي المحظورات قوله: من جامع زوجته الخ. هذا شروع في كفارة غير الصيد. دليل وجوب الحج من قابل - واتمامه والبدنة على المحرم الذي وطئ امرأته (أهله خ ل)، دائمة كانت أو منقطعة أو أمته محرمة أو محللة، قبلا كان أو دبرا، عامدا عالما مختارا قبل وقوف المشعر، وكذا على الموطوئة المحرمة - هو الاجماع المدعي في المنتهى، إلا أنه في الدبر نقل عن الشيخ التردد في وجوب الحج من قابل، مع نقل جزمه به في المبسوط، ونقل في الدروس عن المفيد والسيد، وسلار والحلبي عدم وجوب البدنة بين الموقفين ويدل عليه الروايات أيضا في الجملة، مثل صحيحة معاوية بن عمار،