____________________
التحلل أيضا واجب والأصل عدم التداخل وفيه تأمل إذا ما علم ذلك بالدليل ولا شك أنه أحوط.
قوله: ولا بدل لهدي التحلل الخ. للأصل وعدم ذكره في دليل الهدي فلو عجز عنه لم يتحلل بل يبقى على احرامه حتى يتمكن أو يفوت فيأتي بالعمرة إن أمكن ولو صد عنها أيضا يبقى محرما إلى أن يتمكن فلو أحل حينئذ لم يتحلل بل يجب عليه كفارة ما فعل على الظاهر.
ويفهم من قوله: (وعن ثمنه) أنه يكفي التصدق بثمنه ودليله غير ظاهر فتأمل.
قوله: ولا صد بالمنع عن منى. ظاهر هذا الكلام مع ما مر من قوله (أو مكة) أن الصد في الحج يتحقق من الموقفين ومن مكة والمسجد بل المقصود هو الصد من الطواف مطلقا وذلك غير ظاهر من الآية والرواية (1) فإن ظاهرهما أنه عن مكة في العمرة المفردة فقط.
والظاهر تحققه في الحج عن الموقفين معا وعن مكة لعمرة التمتع أيضا بالاجماع المدعى في المنتهى وإما عن أحدهما فقط - أو عن مكة في غيرها ومناسك منى يوم النحر أو أيام التشريق - فليس بواضح إلا أن يقال رواية معاوية (2) عامة فتأمل والأصل عدمه فإن للصد حكما خاصا يحتاج اثباته إلى الدليل وما نجده فيمكن في المنع عن أحد الموقفين مع ادراك أحدهما وكذا في منع دخول مكة للطواف للحج وعن مناسك منى أن يصح حجه ويستنيب في اتمام باقي الأفعال من
قوله: ولا بدل لهدي التحلل الخ. للأصل وعدم ذكره في دليل الهدي فلو عجز عنه لم يتحلل بل يبقى على احرامه حتى يتمكن أو يفوت فيأتي بالعمرة إن أمكن ولو صد عنها أيضا يبقى محرما إلى أن يتمكن فلو أحل حينئذ لم يتحلل بل يجب عليه كفارة ما فعل على الظاهر.
ويفهم من قوله: (وعن ثمنه) أنه يكفي التصدق بثمنه ودليله غير ظاهر فتأمل.
قوله: ولا صد بالمنع عن منى. ظاهر هذا الكلام مع ما مر من قوله (أو مكة) أن الصد في الحج يتحقق من الموقفين ومن مكة والمسجد بل المقصود هو الصد من الطواف مطلقا وذلك غير ظاهر من الآية والرواية (1) فإن ظاهرهما أنه عن مكة في العمرة المفردة فقط.
والظاهر تحققه في الحج عن الموقفين معا وعن مكة لعمرة التمتع أيضا بالاجماع المدعى في المنتهى وإما عن أحدهما فقط - أو عن مكة في غيرها ومناسك منى يوم النحر أو أيام التشريق - فليس بواضح إلا أن يقال رواية معاوية (2) عامة فتأمل والأصل عدمه فإن للصد حكما خاصا يحتاج اثباته إلى الدليل وما نجده فيمكن في المنع عن أحد الموقفين مع ادراك أحدهما وكذا في منع دخول مكة للطواف للحج وعن مناسك منى أن يصح حجه ويستنيب في اتمام باقي الأفعال من