____________________
ومؤنة الحج.
ونقل في المنتهى عن الشيخ في النهاية إن الأفضل بعد أيام التشريق الذبح عن المملوك وحمل عليه الرواية المتقدمة وسيجئ بيان وقت الصوم.
قوله: وتجب فيه النية الخ. قد مر بيان النية وجواز كونها من غيره لأن الذبح يدخله النيابة اختيارا لأن المقصود وجوب الذبح في هذا المكان من ماله تقريبا سواء وقع منه أو من غيره كالزكاة وغيرها قال في المنتهى: ويجوز أن ينوي عنه (يتولاها - المنتهى) الذابح لأنه فعل يدخله النيابة فيدخل في شرطه كغيره من الأفعال.
ويفهم ذلك من رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمى غير صاحبها أتجزي عن صاحب الضحية؟ فقال: نعم إنما له ما نوى (1).
وقال في المنتهى: إنها صحيحة وفي طريق التهذيب أبو قتادة عن محمد بن حفص القمي (2) وهو غير معلوم لعله هو علي بن محمد بن الحفص القمي الثقة و (عن) غلط وكأنه على، ويؤيده وقوعه كذلك في صحيحة علي بن جعفر في بيان أيام النحر قال: وأبي قتادة علي بن محمد الحفص القمي (3).
وهذه تدل على عدم الاعتبار باللفظ، بل بالنية فقط، قال في المنتهى:
ونقل في المنتهى عن الشيخ في النهاية إن الأفضل بعد أيام التشريق الذبح عن المملوك وحمل عليه الرواية المتقدمة وسيجئ بيان وقت الصوم.
قوله: وتجب فيه النية الخ. قد مر بيان النية وجواز كونها من غيره لأن الذبح يدخله النيابة اختيارا لأن المقصود وجوب الذبح في هذا المكان من ماله تقريبا سواء وقع منه أو من غيره كالزكاة وغيرها قال في المنتهى: ويجوز أن ينوي عنه (يتولاها - المنتهى) الذابح لأنه فعل يدخله النيابة فيدخل في شرطه كغيره من الأفعال.
ويفهم ذلك من رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمى غير صاحبها أتجزي عن صاحب الضحية؟ فقال: نعم إنما له ما نوى (1).
وقال في المنتهى: إنها صحيحة وفي طريق التهذيب أبو قتادة عن محمد بن حفص القمي (2) وهو غير معلوم لعله هو علي بن محمد بن الحفص القمي الثقة و (عن) غلط وكأنه على، ويؤيده وقوعه كذلك في صحيحة علي بن جعفر في بيان أيام النحر قال: وأبي قتادة علي بن محمد الحفص القمي (3).
وهذه تدل على عدم الاعتبار باللفظ، بل بالنية فقط، قال في المنتهى: