____________________
وفيه أيضا تأمل للأصل والقول بأنه عن المنوب لم يستلزم وجوب شئ آخر عوضه لأن الفاسد الذي هو يقوم مقام حج المنوب عنه سقط بالتحلل وعوضه غير معلوم كما إذا مات النائب بعد الشروع في الاحرام فتأمل وتحقيق المسألة يحتاج إلى تفصيل وقد فصلناه في بعض الحواشي على شرح القواعد للمحقق الثاني.
قوله: والمحصور الممنوع بالمرض الخ. قد مر البحث في تخصيص الحبس بالمرض بالحصر وإن سببه غير ظاهر.
ثم اعلم أن المصنف رحمه الله في المنتهى استدل على حكم الحصر المذكور بقوله تعالى ﴿فإن أحصرتم﴾ (1) وقال لأن الاحصار إنما هون للمرض ونحوه يقال أحصره المرض احصارا فهو محصر وحصره العدو حصرا فهو محصور قال الفراء أحصره المرض لا غير وحصره العدو وأحصره معا (2).
ونقله من قبل عن ابن إدريس على أنه قد تقدم منه الاستدلال به على حكم الصد ونقل اجماع المفسرين عن الشافعي على أنه نزلت في الحديبية فكأنه حمله عليهما العموم اللفظ لغة وعدم الاعتداد بسبب النزول والتخصيص به بل إنما الاعتداد بظاهر اللفظ.
فالمناسب عدم تخصيص الاحصار بالمرض بل لا ينبغي اطلاق الحصر أيضا على الحبس بالمرض لما نقله عن الفراء على أنه قال في أول فصل الحصر: الحصر عندنا هو المنع عن تتمة أفعال الحج على ما يأتي بالمرض خاصة والصد بالعدو وقد مر البحث أيضا فيما يتحقق عنه الصد والمنع وهو مكة قبل الموقفين والموقفين معا بالاجماع.
ويدل على الأخير (3) بالعدو، الخبر (4) أيضا فإنه صحيح في الفقيه.
قوله: والمحصور الممنوع بالمرض الخ. قد مر البحث في تخصيص الحبس بالمرض بالحصر وإن سببه غير ظاهر.
ثم اعلم أن المصنف رحمه الله في المنتهى استدل على حكم الحصر المذكور بقوله تعالى ﴿فإن أحصرتم﴾ (1) وقال لأن الاحصار إنما هون للمرض ونحوه يقال أحصره المرض احصارا فهو محصر وحصره العدو حصرا فهو محصور قال الفراء أحصره المرض لا غير وحصره العدو وأحصره معا (2).
ونقله من قبل عن ابن إدريس على أنه قد تقدم منه الاستدلال به على حكم الصد ونقل اجماع المفسرين عن الشافعي على أنه نزلت في الحديبية فكأنه حمله عليهما العموم اللفظ لغة وعدم الاعتداد بسبب النزول والتخصيص به بل إنما الاعتداد بظاهر اللفظ.
فالمناسب عدم تخصيص الاحصار بالمرض بل لا ينبغي اطلاق الحصر أيضا على الحبس بالمرض لما نقله عن الفراء على أنه قال في أول فصل الحصر: الحصر عندنا هو المنع عن تتمة أفعال الحج على ما يأتي بالمرض خاصة والصد بالعدو وقد مر البحث أيضا فيما يتحقق عنه الصد والمنع وهو مكة قبل الموقفين والموقفين معا بالاجماع.
ويدل على الأخير (3) بالعدو، الخبر (4) أيضا فإنه صحيح في الفقيه.