____________________
الدليل والشريعة السهلة السمحة ولعدم التكرار في اللبس الدائم، كما مر، ولعدم التكرار في التظليل مع اشتراكها إياه في الأدلة في الجملة، ولأن العمدة في دليل كفارة التغطية هو الاجماع، كما فهمت، وليس بظاهر هنا، ويمكن كونه كذلك مع تعدد الفعل أيضا لما تقدم، وتكرره لا يوجب تكررها حتى يعلم كونها موجبا تاما مطلقا، وهو غير معلوم.
نعم لا يبعد ذلك لاحتمال ذلك، ولا شك أن التكرار مطلقا أحوط، إن لم يضر بحاله، وينبغي عدم تكرير التغطية وأنه لا فرق بين المختار والمعذور في الوجود والعدم، لأنه لا شك أنه مع العذر أيضا فعل متعدد، فإن كان موجبا تاما فيوجب التكرر فيهما، وإلا فلا.
فقول الدروس تغطية الرأس للرجل ولو كان بالعسل وشبهه أو بالارتماس، وفديته شاة، ولو كان مضطرا، والأقرب عدم تكرارها بتكرر التغطية، نعم لو فعل ذلك مختارا تعددت بتعدد الغطاء مطلقا - محل التأمل.
وأما وجوب الشاة في قلع الضرس، فغير ظاهر دليله، غير رواية غير صحيحة، ونسبه في المنتهى إلى الشيخ، قال: ويجوز له أن يقلع ضرسه مع الحاجة، ولأنه تداو، وليس بترفه، فكان سايغا كشرب الدواء، ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن الحسن الصيقل، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه، أيقلعه؟ قال: نعم لا بأس به (1).
ولو لم يحتج إلى قلعه كان عليه دم، قال الشيخ، واستدل بما رواه محمد بن عيسى، عن عدة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان إن مسألة وقعت في الموسم (وخ) لم يكن عند مواليه فيها شئ محرم قلع ضرسه؟ فكتب عليه السلام:
نعم لا يبعد ذلك لاحتمال ذلك، ولا شك أن التكرار مطلقا أحوط، إن لم يضر بحاله، وينبغي عدم تكرير التغطية وأنه لا فرق بين المختار والمعذور في الوجود والعدم، لأنه لا شك أنه مع العذر أيضا فعل متعدد، فإن كان موجبا تاما فيوجب التكرر فيهما، وإلا فلا.
فقول الدروس تغطية الرأس للرجل ولو كان بالعسل وشبهه أو بالارتماس، وفديته شاة، ولو كان مضطرا، والأقرب عدم تكرارها بتكرر التغطية، نعم لو فعل ذلك مختارا تعددت بتعدد الغطاء مطلقا - محل التأمل.
وأما وجوب الشاة في قلع الضرس، فغير ظاهر دليله، غير رواية غير صحيحة، ونسبه في المنتهى إلى الشيخ، قال: ويجوز له أن يقلع ضرسه مع الحاجة، ولأنه تداو، وليس بترفه، فكان سايغا كشرب الدواء، ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن الحسن الصيقل، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه، أيقلعه؟ قال: نعم لا بأس به (1).
ولو لم يحتج إلى قلعه كان عليه دم، قال الشيخ، واستدل بما رواه محمد بن عيسى، عن عدة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان إن مسألة وقعت في الموسم (وخ) لم يكن عند مواليه فيها شئ محرم قلع ضرسه؟ فكتب عليه السلام: