____________________
رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر (1) (بعد الانصراف خ ل) صام ثلاثة أيام بمكة وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام (بعده خ) (2).
وهذه من التي تدل على جواز صوم الثلاثة الأيام في الأهل وقد مر إليها الإشارة وإلى غيرها.
وقال في الفقيه والتهذيب بمضمونها ويحتمل حملها على العاجز بعد الوصول إلى المنزل وحمل ما تقدم - مما يدل على تعيين بعث الهدي إذا لم يصم في ذي الحجة - على القادر كما مر.
والظاهر جواز صوم هذه السبعة متفرقة ومجتمعة للأصل.
ولرواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت (فرغت خ) في حاجة إلى بغداد قال: صمها ببغداد قلت: أفرقها؟ قال نعم (3).
قوله: ولو مات قبل الصوم صام الولي عشرة على رأي. أما وجوب قضاء الثلاثة الأيام كما هو مذهب الشيخ في التهذيب فكأنه لا كلام فيه.
وأما السبعة أيضا فذهب إليه جماعة كالمصنف لظاهر صحيحة معاوية بن عمار قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه (4).
وهذه من التي تدل على جواز صوم الثلاثة الأيام في الأهل وقد مر إليها الإشارة وإلى غيرها.
وقال في الفقيه والتهذيب بمضمونها ويحتمل حملها على العاجز بعد الوصول إلى المنزل وحمل ما تقدم - مما يدل على تعيين بعث الهدي إذا لم يصم في ذي الحجة - على القادر كما مر.
والظاهر جواز صوم هذه السبعة متفرقة ومجتمعة للأصل.
ولرواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت (فرغت خ) في حاجة إلى بغداد قال: صمها ببغداد قلت: أفرقها؟ قال نعم (3).
قوله: ولو مات قبل الصوم صام الولي عشرة على رأي. أما وجوب قضاء الثلاثة الأيام كما هو مذهب الشيخ في التهذيب فكأنه لا كلام فيه.
وأما السبعة أيضا فذهب إليه جماعة كالمصنف لظاهر صحيحة معاوية بن عمار قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه (4).