____________________
وأن الأولى حذف العمرة هنا لما قلناه ولا جما لها من حيث إن الوطي فيه متى يوجب الأحكام المذكورة، وذكر تفصيلها فيما بعد فتأمل.
وأنه لا فرق بين الاحرام بالحج الواجب والندب لعموم الأدلة (1) لصيرورته واجبا بالشروع وكذا العمرة.
قوله: وفي الاستمناء الخ. دليل وجوب البدنة في الاستمناء هو الاجماع المنقول في المنتهى.
وأما فساد الحج به والحج من قابل كما في الجماع ففيه خلاف.
واستدل للموجب بحسنة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال:
قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل (2).
وفي سندها (3) إبراهيم بن هاشم وهو غير مصرح بتوثيقه، وفي إسحاق قول بأنه فطحي إلا أنه ثقة، وكتابه معتمد، وقال المصنف: الأولى عندي التوقف فيما يتفرد به ولهذا توقف في الحكم في المنتهى ويشعر به المتن أيضا كما مر.
واحتج ابن إدريس القائل بعدم الفساد بأن الأصل هو الصحة وبرائة الذمة خرج عن ذلك وجوب البدنة بالاجماع ويبقى الباقي تحته (4).
ويؤيده عدم خلو سند دليل الموجب عن شئ، واجمال متنه فإن الوقت
وأنه لا فرق بين الاحرام بالحج الواجب والندب لعموم الأدلة (1) لصيرورته واجبا بالشروع وكذا العمرة.
قوله: وفي الاستمناء الخ. دليل وجوب البدنة في الاستمناء هو الاجماع المنقول في المنتهى.
وأما فساد الحج به والحج من قابل كما في الجماع ففيه خلاف.
واستدل للموجب بحسنة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال:
قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل (2).
وفي سندها (3) إبراهيم بن هاشم وهو غير مصرح بتوثيقه، وفي إسحاق قول بأنه فطحي إلا أنه ثقة، وكتابه معتمد، وقال المصنف: الأولى عندي التوقف فيما يتفرد به ولهذا توقف في الحكم في المنتهى ويشعر به المتن أيضا كما مر.
واحتج ابن إدريس القائل بعدم الفساد بأن الأصل هو الصحة وبرائة الذمة خرج عن ذلك وجوب البدنة بالاجماع ويبقى الباقي تحته (4).
ويؤيده عدم خلو سند دليل الموجب عن شئ، واجمال متنه فإن الوقت