____________________
بعض المواضع عقلي يجده من غير حاجة إلى الشرع، وإن وجد فيه الشرع أيضا، كما صورناه: وفي البعض بل الأكثر شرعي لا مدخل للعقل فيه.
وليس معناه أنه عقلي يجده العقل بسبب ورود الشرع أيضا كما هو الظاهر، إذ ليس ذلك محل النزاع والخلاف، لأن النزاع والخلاف في أنه هل العقل مستقل أم لا؟ كما بيناه.
فالاجتماع غير معقول، لأنه إن كان معرفة العقل بسبب الشرع، فذلك يقال له شرعي لا عقلي: وإن كان لا بسبه بل هو مستقل فذلك عقلي لا شرعي.
وأما الخلاف في كون وجوبهما كفائيا أو عينيا فله ثمره ستظهر.
لا بمعنى أنه يجب على الجميع أو البعض، لأن الكفائي أيضا يجب على الجميع عند المحققين، مع أنه لا ثمرة في ذلك النزاع.
ولا بمعنى أنه يسقط عن الجميع بفعل البعض، أو لم يسقط عن الباقين بفعل البعض: لأنه إن فعل المأمور وترك المنهى بأمر ذلك البعض، أو علم عدم التأثير لأمره ونهيه بوجه، أو الضرر في أمره ونهيه ممن كان، فلا معنى لبقاء الوجوب على الباقين، لعدم بقاء شرط الوجوب. وإن علم عدم التأثير من ذلك البعض أو الضرر به فقط علم عدم الوجوب عليه، والوجوب على غيره، فهم افراد الواجب الكفائي دونه.
بل بمعنى أنه مع تحقق الشرايط في جماعة هل يجب على الكل التوجه إلى الأمر - والمبادرة إليه، وإن علم توجه البعض وإنه يقوم به -، حتى (1) يحصل المطلوب ويسقط الواجب، إما بوقوع الواجب المأمور وترك المنكر، أو بعدم شرط وجوبهما، أم لا؟
بل يكفي العلم بشروع البعض في ذلك، أو إرادة شروعه، أو ظن فعل البعض
وليس معناه أنه عقلي يجده العقل بسبب ورود الشرع أيضا كما هو الظاهر، إذ ليس ذلك محل النزاع والخلاف، لأن النزاع والخلاف في أنه هل العقل مستقل أم لا؟ كما بيناه.
فالاجتماع غير معقول، لأنه إن كان معرفة العقل بسبب الشرع، فذلك يقال له شرعي لا عقلي: وإن كان لا بسبه بل هو مستقل فذلك عقلي لا شرعي.
وأما الخلاف في كون وجوبهما كفائيا أو عينيا فله ثمره ستظهر.
لا بمعنى أنه يجب على الجميع أو البعض، لأن الكفائي أيضا يجب على الجميع عند المحققين، مع أنه لا ثمرة في ذلك النزاع.
ولا بمعنى أنه يسقط عن الجميع بفعل البعض، أو لم يسقط عن الباقين بفعل البعض: لأنه إن فعل المأمور وترك المنهى بأمر ذلك البعض، أو علم عدم التأثير لأمره ونهيه بوجه، أو الضرر في أمره ونهيه ممن كان، فلا معنى لبقاء الوجوب على الباقين، لعدم بقاء شرط الوجوب. وإن علم عدم التأثير من ذلك البعض أو الضرر به فقط علم عدم الوجوب عليه، والوجوب على غيره، فهم افراد الواجب الكفائي دونه.
بل بمعنى أنه مع تحقق الشرايط في جماعة هل يجب على الكل التوجه إلى الأمر - والمبادرة إليه، وإن علم توجه البعض وإنه يقوم به -، حتى (1) يحصل المطلوب ويسقط الواجب، إما بوقوع الواجب المأمور وترك المنكر، أو بعدم شرط وجوبهما، أم لا؟
بل يكفي العلم بشروع البعض في ذلك، أو إرادة شروعه، أو ظن فعل البعض