ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة مع الاختلاف.
ولو كرر الوطي تكررت الكفارة، ولو كرر الحلق في وقتين
____________________
محلها، وإن جفت يجب الضمان يعني قيمتها، وأنها غير الكفارة، فيجب القيمة والكفارة ويحتمل عدم وجوب شئ من الكفارة على تقدير الجفاف، فلو نبتت في محلها لم يجب على القالع شئ حينئذ وعلى الأول تجب الكفارة فقط، فتأمل.
قوله: ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم به الخ. دليل الإثم هو التحريم، وقد مر دليله، ودليل عدم الكفارة الأصل، مع عدم موجب.
وقد مر البحث في وجوب الدم بالادهان ولو مع الضرورة، وأن الظاهر هو العدم، إلا أن يصدق استعمال الطيب المنهى عنه فيجب ما يجب فيه لا غير.
ونقل الاجماع في المنتهى على وجوب الكفارة في الادهان بالأدهان الطيبة اختيارا، وتوقف في حال الضرورة.
ودليل جواز أكل الأدهان الغير الطيبة هو الأصل، وعدم المانع، وقد يشعر التقييد بالأكل بعدم جواز الأدهان الغير الطيبة أيضا، وهو الظاهر من ايجابه الشاة في مطلق الأدهان، ونقل القولان فيه في المنتهى، والأصل مع عدم دليل المنع، دليل الجواز.
قوله: ولو تعددت الخ. قد مر ما يفيد توضيح هذا إلى آخره، وأنه لا شك في تعدد الكفارة مع اختلاف أسبابها الموجبة لها مثل الوطي والصيد، بل مع الاتحاد أيضا مع فهم الاستقلال مثل قتل صيدين والوطي مرتين وإليه.
أشار بقوله: ولو كرر الوطي تكررت الكفارة بقوله:
قوله: ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم به الخ. دليل الإثم هو التحريم، وقد مر دليله، ودليل عدم الكفارة الأصل، مع عدم موجب.
وقد مر البحث في وجوب الدم بالادهان ولو مع الضرورة، وأن الظاهر هو العدم، إلا أن يصدق استعمال الطيب المنهى عنه فيجب ما يجب فيه لا غير.
ونقل الاجماع في المنتهى على وجوب الكفارة في الادهان بالأدهان الطيبة اختيارا، وتوقف في حال الضرورة.
ودليل جواز أكل الأدهان الغير الطيبة هو الأصل، وعدم المانع، وقد يشعر التقييد بالأكل بعدم جواز الأدهان الغير الطيبة أيضا، وهو الظاهر من ايجابه الشاة في مطلق الأدهان، ونقل القولان فيه في المنتهى، والأصل مع عدم دليل المنع، دليل الجواز.
قوله: ولو تعددت الخ. قد مر ما يفيد توضيح هذا إلى آخره، وأنه لا شك في تعدد الكفارة مع اختلاف أسبابها الموجبة لها مثل الوطي والصيد، بل مع الاتحاد أيضا مع فهم الاستقلال مثل قتل صيدين والوطي مرتين وإليه.
أشار بقوله: ولو كرر الوطي تكررت الكفارة بقوله: