____________________
قوله: والقسمة أثلاثا الخ. أي يستحب القسمة أثلاثا، قال في التهذيب ومن السنة أن يأكل الانسان من هديه ويطعم القانع والمعتر لقوله تعالى الخ (1).
ظاهره الاستحباب والمشهور بين المتأخرين وجوب القسمة أثلاثا ووجوب ما يصدق عليه الأكل من الثلث ووجوب التصدق بالثلث على الفقير المؤمن المستحق للزكاة، والهدية ثلث (بثلث خ) آخر إلى المؤمن.
واستفادة ذلك كله من الدليل مشكل فإن الذي رأيناه صريحا في الأقسام الثلاثة.
هو رواية شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة قلت: فأي شئ أعطي منها؟ قال: كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث (2).
سندها غير صحيح (3) لابن فضال، وقول في يونس بن يعقوب.
ودلالتها أيضا على المطلوب غير واضحه لأنها ليست في هدي التمتع بل في القران في العمرة.
ودليل ما اختاره المصنف من الاستحباب غير ظاهر فتأمل والذي يستفاد منه هو وجوب الأكل في الجملة، ووجوب الاعطاء للقانع الذي يقنع بما أعطى ويرضى به، والمعتر الذي هو المار بك الذي يعتريك والبائس، الذي هو الفقير ويمكن كونه هو المراد بالقانع والمعتر فلا يشترط القناعة والرضا بما أعطى ولا المرور
ظاهره الاستحباب والمشهور بين المتأخرين وجوب القسمة أثلاثا ووجوب ما يصدق عليه الأكل من الثلث ووجوب التصدق بالثلث على الفقير المؤمن المستحق للزكاة، والهدية ثلث (بثلث خ) آخر إلى المؤمن.
واستفادة ذلك كله من الدليل مشكل فإن الذي رأيناه صريحا في الأقسام الثلاثة.
هو رواية شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة قلت: فأي شئ أعطي منها؟ قال: كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث (2).
سندها غير صحيح (3) لابن فضال، وقول في يونس بن يعقوب.
ودلالتها أيضا على المطلوب غير واضحه لأنها ليست في هدي التمتع بل في القران في العمرة.
ودليل ما اختاره المصنف من الاستحباب غير ظاهر فتأمل والذي يستفاد منه هو وجوب الأكل في الجملة، ووجوب الاعطاء للقانع الذي يقنع بما أعطى ويرضى به، والمعتر الذي هو المار بك الذي يعتريك والبائس، الذي هو الفقير ويمكن كونه هو المراد بالقانع والمعتر فلا يشترط القناعة والرضا بما أعطى ولا المرور