____________________
وهي تدل على وجوب الصوم ثمانية عشر يوما بعد العجز عن البدنة وعلى جواز التأخير في الكفارة في الجملة وجواز صوم هذه الكفارة كلها في السفر.
قوله: ولو لم يتمكن الخ. هذا إشارة إلى اضطراري عرفة وهو ليلة النحر، وما رأيت فيه شيئا يدل على اجزائه للمضطر مثل الناسي أو الجاهل أو الذي ما وصل إلى عرفة إلا بالليل.
غير صحيحة الحسن العطار (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه (1).
وهي تدل على اجزاء الوقوف بعرفة ليلا مع الوقوف بالمشعر ولو بعد طلوع الشمس مطلقا من غير اختصاص بالمضطر.
ولعله خصص به لما تقدم من كون الوقوف بعرفة ركنا، من تركه مختارا عالما فلا حج له، ولكن دليله كان خاليا عن كون الترك في النهار أو الليل بل ظاهره كان عاما إلا أن يكون كون ترك ادراك عرفة نهارا اختيارا موجبا لفوت الحج اجماعيا فيخصص هذا الخبر بالمضطر.
فهذه تدل على اجزاء الاضطراريين وهو مذهب البعض.
ولكن لو ظن ادراكه واختياري المشعر فليفعل ويتم حجه وإن ظن فوت ادراك اختياري المشعر لو ذهب لادراك اضطراري عرفة، يترك الاضطراري ويأتي بالاختياري، فإنه يتم حجه للأخبار.
قوله: ولو لم يتمكن الخ. هذا إشارة إلى اضطراري عرفة وهو ليلة النحر، وما رأيت فيه شيئا يدل على اجزائه للمضطر مثل الناسي أو الجاهل أو الذي ما وصل إلى عرفة إلا بالليل.
غير صحيحة الحسن العطار (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه (1).
وهي تدل على اجزاء الوقوف بعرفة ليلا مع الوقوف بالمشعر ولو بعد طلوع الشمس مطلقا من غير اختصاص بالمضطر.
ولعله خصص به لما تقدم من كون الوقوف بعرفة ركنا، من تركه مختارا عالما فلا حج له، ولكن دليله كان خاليا عن كون الترك في النهار أو الليل بل ظاهره كان عاما إلا أن يكون كون ترك ادراك عرفة نهارا اختيارا موجبا لفوت الحج اجماعيا فيخصص هذا الخبر بالمضطر.
فهذه تدل على اجزاء الاضطراريين وهو مذهب البعض.
ولكن لو ظن ادراكه واختياري المشعر فليفعل ويتم حجه وإن ظن فوت ادراك اختياري المشعر لو ذهب لادراك اضطراري عرفة، يترك الاضطراري ويأتي بالاختياري، فإنه يتم حجه للأخبار.