____________________
ثم تصدقوا بمثل ثلثه (1).
وهو ثلاثة دنانير وثلث فيما فرض.
والظاهر أنه إنما حكم بالثلث في المثال لكون عدد الأثمان ثلاثة، فيفهم النصف في الاثنين، والربع في الأربع وهكذا.
وأنها محمولة على الاستحباب في الأضحية: المستحبة دون الهدي الواجب كأنه للاجماع على عدم اجزاء الثمن فإنه إما الهدي أو الصوم على ما مر.
ويمكن وجوب التصدق بثمن الأضحية المنذورة كالاستحباب في المندوبة لما مر والسقوط، للأصل، وعدم صحة الرواية وعدم صراحة غيرها، والأحوط التصدق.
قوله: ويكره التضحية الخ. قد مر وجه كراهة ذبح ما يربيه، وكراهة أخذ الجلود لنفسه وإعطائه للجزار والسلاخ، وينبغي التصدق بها كما مر ولا يبعد جعلها مصلى وجرابا بعد التصدق بثمنها كما في الرواية (2) والأحوط التصدق بها وبجلالها وقلائدها أيضا لما مر في الروايات (3).
قوله: وإذا نذر أضحية معينة الخ. يعني إذا عين في نذره فردا مشخصا جزئيا حقيقيا للأضحية - يعني ليذبح في زمان مخصوص للعبادة المخصوصة - زال ملكه عنها فإما أن ينتقل إلى الفقراء المستحقين لها أو إلى الله تعالى لأنه نذر ذبحه فيجب التصدق به فخرج عن ملكه.
وفيه تأمل لأن وجوب الذبح بالنذر لا يستلزم وجوب التصدق وخروجه
وهو ثلاثة دنانير وثلث فيما فرض.
والظاهر أنه إنما حكم بالثلث في المثال لكون عدد الأثمان ثلاثة، فيفهم النصف في الاثنين، والربع في الأربع وهكذا.
وأنها محمولة على الاستحباب في الأضحية: المستحبة دون الهدي الواجب كأنه للاجماع على عدم اجزاء الثمن فإنه إما الهدي أو الصوم على ما مر.
ويمكن وجوب التصدق بثمن الأضحية المنذورة كالاستحباب في المندوبة لما مر والسقوط، للأصل، وعدم صحة الرواية وعدم صراحة غيرها، والأحوط التصدق.
قوله: ويكره التضحية الخ. قد مر وجه كراهة ذبح ما يربيه، وكراهة أخذ الجلود لنفسه وإعطائه للجزار والسلاخ، وينبغي التصدق بها كما مر ولا يبعد جعلها مصلى وجرابا بعد التصدق بثمنها كما في الرواية (2) والأحوط التصدق بها وبجلالها وقلائدها أيضا لما مر في الروايات (3).
قوله: وإذا نذر أضحية معينة الخ. يعني إذا عين في نذره فردا مشخصا جزئيا حقيقيا للأضحية - يعني ليذبح في زمان مخصوص للعبادة المخصوصة - زال ملكه عنها فإما أن ينتقل إلى الفقراء المستحقين لها أو إلى الله تعالى لأنه نذر ذبحه فيجب التصدق به فخرج عن ملكه.
وفيه تأمل لأن وجوب الذبح بالنذر لا يستلزم وجوب التصدق وخروجه