____________________
والأمة، وأن جواز إقامته عليه بغير الإذن حال الغيبة، لا حال الظهور كما يفهم من المنتهى، ومع عدم ثبوت الموجب بالبينة الشرعية، بل بالاقرار إن لم يكن المالك مجتهدا، وإلا جاز مع ثبوته بالبينة أيضا، لأنه حصل شرط العمل بالبينة حينئذ وهو الثبوت عند الحاكم.
والظاهر عدم الخلاف في عدم جواز إقامة الحدود إلا بإذنه عليه السلام وجواز الإقامة على المملوك.
قال في المنتهى: لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا للإمام عليه السلام أو من نصبه لها، ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال، وقد رخص في حال الغيبة أن يقيم الانسان الحد على مملوكه إذا لم يخف في ذلك ضررا على نفسه وماله وغيره من المؤمنين وأمن بوائق الظالمين.
وقال الشيخ رحمه الله رخص أيضا حال الغيبة إقامة الحدود على ولده وزوجته إذا أمن الضرر.
ومنع ابن إدريس ذلك وسلمه في العبد، وقد روى الشيخ عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: من يقيم الحدود؟ السلطان، أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم (1).
إذا ثبت هذا هل يجوز للفقهاء، إقامة الحدود في حال الغيبة؟ جزم به الشيخان عملا بهذه الرواية: وعندي في ذلك توقف (2).
لعل وجه التوقف عدم صحتها: مع احتمال إرادة الإمام ممن إليه الحكم، كما هو المتبادر، أو التقية حيث ما صرح عليه السلام بجواب السؤال صريحا.
والظاهر عدم الخلاف في عدم جواز إقامة الحدود إلا بإذنه عليه السلام وجواز الإقامة على المملوك.
قال في المنتهى: لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا للإمام عليه السلام أو من نصبه لها، ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال، وقد رخص في حال الغيبة أن يقيم الانسان الحد على مملوكه إذا لم يخف في ذلك ضررا على نفسه وماله وغيره من المؤمنين وأمن بوائق الظالمين.
وقال الشيخ رحمه الله رخص أيضا حال الغيبة إقامة الحدود على ولده وزوجته إذا أمن الضرر.
ومنع ابن إدريس ذلك وسلمه في العبد، وقد روى الشيخ عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: من يقيم الحدود؟ السلطان، أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم (1).
إذا ثبت هذا هل يجوز للفقهاء، إقامة الحدود في حال الغيبة؟ جزم به الشيخان عملا بهذه الرواية: وعندي في ذلك توقف (2).
لعل وجه التوقف عدم صحتها: مع احتمال إرادة الإمام ممن إليه الحكم، كما هو المتبادر، أو التقية حيث ما صرح عليه السلام بجواب السؤال صريحا.