ويضمن الباغي ما يتلفه على العادل في الحرب وغيرها من مال ونفس.
ومانع الزكاة مستحلا، يقتل، وغير مستحل، يقاتل حتى يدفعها.
____________________
وروى أن أمير المؤمنين عليه السلام نادى يوم الجمل: من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه وكان بعض أصحابه قد أخذ قدرا وهو يطبخ فجاء صاحبها ليأخذها، فسأله الذي يطبخ فيها امهاله حتى ينضج الطبخ فأبى فكبها فأخذها (1).
وهذا يدل على كمال اهتمامه برد أموال الناس، والانصاف للمظلوم عن ظالمه صلى الله عليه وعلى أولاده.
ونقل في المنتهى إن من جملة ما أنكر الخوارج عليه عليه السلام، عدم السبي وقسمة غنيمة الخوارج، وقالوا: من حلت دمائه حلت أمواله وبالعكس.
قوله: (وللإمام الاستعانة الخ) وذلك ظاهر مع الحضور، وهو الحاكم على الاطلاق.
وظاهر أيضا ضمان أهل البغي ما أتلفوا من أموال أهل العدل وأنفسهم، أي عسكر الإمام بالحق في الحرب وغيره، بخلاف ما يتلفون أهل العدل في الحرب لدفعهم وإن لم يملكوا ما يحويه.
قوله: (ومانع الزكاة الخ) دليل جواز قتل مانع الزكاة مستحلا: إنه منكر للضرورة فيقتل، إذا لم يظهر له شبهة، وينبغي قبول توبته كالخوارج، فتأمل: ولا يقتل غير المستحل، بل يسعى في الأخذ عنه مهما أمكن ولو بالحرب والمقاتلة، ولكن يكون المقصود الأخذ والدفع، لا قتله، ولو قتل حينئذ يكون هدرا، هذا ظاهر كلامهم، فتأمل.
وهذا يدل على كمال اهتمامه برد أموال الناس، والانصاف للمظلوم عن ظالمه صلى الله عليه وعلى أولاده.
ونقل في المنتهى إن من جملة ما أنكر الخوارج عليه عليه السلام، عدم السبي وقسمة غنيمة الخوارج، وقالوا: من حلت دمائه حلت أمواله وبالعكس.
قوله: (وللإمام الاستعانة الخ) وذلك ظاهر مع الحضور، وهو الحاكم على الاطلاق.
وظاهر أيضا ضمان أهل البغي ما أتلفوا من أموال أهل العدل وأنفسهم، أي عسكر الإمام بالحق في الحرب وغيره، بخلاف ما يتلفون أهل العدل في الحرب لدفعهم وإن لم يملكوا ما يحويه.
قوله: (ومانع الزكاة الخ) دليل جواز قتل مانع الزكاة مستحلا: إنه منكر للضرورة فيقتل، إذا لم يظهر له شبهة، وينبغي قبول توبته كالخوارج، فتأمل: ولا يقتل غير المستحل، بل يسعى في الأخذ عنه مهما أمكن ولو بالحرب والمقاتلة، ولكن يكون المقصود الأخذ والدفع، لا قتله، ولو قتل حينئذ يكون هدرا، هذا ظاهر كلامهم، فتأمل.